الشيخ الصدوق

38

من لا يحضره الفقيه

وهو مملوك هو على نكاحه الأول " ( 1 ) 5030 وفى رواية السكوني ( أن عليا ( عليه السلام ) اتي برجل أصاب حدا وبه قروح في جسده كثيرة ، فقال على ( عليه السلام ) : أقروه حتى يبرأ لا تنكؤوها عليه فتقتلوه " ( 2 ) . 5031 وروى عاصم بن حميد ( 3 ) ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " سألته عن امرأة ذات بعل زنت فحبلت ، فلما ولدت قتلت ولدها سرا ، قال : [ تجلد مائة جلدة لأنها زنت ، و ] تجلد مائة جلدة لقتلها ولدها ( 4 ) وترجم لأنها محصنة ، قال : وسألته عن امرأة غير ذات بعل زنت فحبلت فقتلت ولدها سرا ، قال : تجلد مائة جلدة لأنها زنت ، وتجلد مائة جلدة لأنها قتلت ولدها " ( 5 ) . 5032 وروى إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن حفص ، عن عبد الله يعنى ابن سنان ( 6 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما وإذا زنى النصف من الرجال ( 7 ) رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن ، وإذا زنى الشاب الحدث جلد مائة ونفى سنة من مصره " . 5033 وروي عن أبي عبد الله المؤمن ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي

--> ( 1 ) يدل على أنه إذا أعتق الزوج لا يكون للزوجة خيار الفسخ . ( 2 ) رواه الكليني والشيخ في الضعيف وفيهما " أخروه " ونكأ القرح : قشرها قبل أن تبرأ . ( 3 ) الطريق إلى عاصم بن حميد حسن كالصحيح ، ورواه الكليني والشيخ في الضعيف . ( 4 ) إنما لا تقتل بفتل ولدها لان الولد ولد زنا ولا يقتل ولد الرشدة بولد الزنية مع أنه ليس له ولد حتى يدعى القود . ( 5 ) قال العلامة المجلسي : ان الحد مائة جلدة فيه لم أر مصرحا به من الأصحاب . ( 6 ) كأنه سهو من المؤلف والصواب عبد الله بن طلحة لأنه روى محمد بن أحمد بن يحيى في كتابه عن محمد بن حفص عن عبد الله بن طلحة ، ثم روى بطريق آخر عن محمد بن حفص عن عبد الله فطن المصنف أنه ابن سنان . ( 7 ) النصف - بالتحريك - ما بين الشباب والكهلة . ( النهاية )