الشيخ الصدوق

356

من لا يحضره الفقيه

والمسك الأذفر ، ثم قال لها : تكلمي فقالت : لا إله إلا الله الحي القيوم قد سعد من يدخلني قال الله جل جلاله : وعزتي وجلالي لا يدخلها مدمن خمر ، ولا نمام ، ولا ديوث ، ولا شرطي ، ولا مخنث ، ولا نباش ، ولا عشار ، ولا قاطع رحم ، ولا قدري . يا علي ، كفر بالله العظيم ( 1 ) من هذه الأمة عشرة : القتات ، والساحر ، والديوث ، وناكح امرأة حراما في دبرها ( 2 ) وناكح البهيمة ، ومن نكح ذات محرم والساعي في الفتنة ، وبايع السلاح من أهل الحرب ، مانع الزكاة ، ومن وجد سعة فمات ولم يحج . يا علي : لا وليمة إلا في خمس : في عرس أو خرس أو عذار أو وكار أو ركاز ، فالعرس التزويج ، والخرس النفاس بالولد ، والعذار الختان ، والوكار في بناء الدار وشرائها ، والركاز الرجل يقدم من مكة . قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله : سمعت بعض أهل اللغة يقول في معنى الوكار : يقال للطعام الذي يدعى إليه الناس عند بناء الدار أو شرائها ( الوكيرة والوكار منه ، والطعام الذي يتخذ للقدوم من السفر يقال له ( النقيعة ) ويقال له ( الركاز ) أيضا ، والركاز الغنيمة كأنه يريد أن اتخاد الطعام للقدوم من مكة غنيمة لصاحبه من الثواب الجزيل ومنه قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : " الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة " ( 3 ) . يا علي : لا ينبغي للعاقل أن يكون ظاعنا إلا في ثلاث : مرمة لمعاش ، أو تزود

--> ( 1 ) الكفر مع الاستحلال والظاهر أنه كفر الكبائر واطلاقه عليها شايع . ( م ت ) ( 2 ) القيد احترازية والتخصيص بالدبر لئلا يتوهم أن الزنا في الدبر ليس بزنا أو لكونه أقبح فان الكراهة فيه اجتمعت مع الحرمة . ( 3 ) زاد في المعاني بعد نقل هذا الكلام " وقال أهل العراق : الركاز المعادن كلها ، وقال أهل الحجاز : الركاز المال المدفون خاصة مما كنزه بنو آدم قبل الاسلام ، كذلك ذكره أبو عبيدة ولا قوة الا بالله ، ثم قال أخبرنا بذلك أبو الحسن محمد بن هارون الزنجاني فيما كتب إلى ، عن علي بن عبد العزيز ، عن أبي عبيدة بن القاسم " وفي بعض النسخ " الغنيمة المباركة " .