الشيخ الصدوق

325

من لا يحضره الفقيه

إليها ولا ميراث لك " . 5696 وروى منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " كان على ( عليه السلام ) يقول : إذا مات ابن الملاعنة وله إخوة قسم ماله على سهام الله عز وجل " . يعنى إخوة لام أو لأب ، وأم ، فأما الإخوة للأب فلا يرثونه ، والإخوة للأب والام إنما يرثونه من جهة الام لا من جهة الأب ، فهم والإخوة للأم في الميراث سواء . 5697 وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الحلبي قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى قد استبان حملها وأنكر ما في بطنها ، فلما وضعت ادعاه وأقربه ، وزعم أنه منه ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يرد إليه ولده ويرثه ولا يجلد لان اللعان قد مضى " ( 1 ) . 5698 وروى محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح ، وعمرو بن عثمان عن المفضل ، عن زيد ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " في ابن الملاعنة من يرثه ؟ قال : ترثه أمه ، قلت : أرأيت إن ماتت أمه وورثها هو ثم مات هو من يرثه ؟ قال : عصبة أمه وهو يرث أخواله " . 5699 وروى حماد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " ابن الملاعنة ينسب إلى أمه ، ويكون أمره وشأنه كله إليها " باب * ( ميراث من أسلم أو أعتق على الميراث ) * 5700 روى محمد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن محمد بن مسلم عن

--> ( 1 ) قوله " لا يجلد " قال العلامة المجلسي - رحمه الله - ذكره في المسالك وفيه بدله " لا يحل له " ثم قال في الاستدلال على عدم الحد انه لو كان الحد باقيا لذكره والا لتأخر البيان عن وقت الخطاب ، ثم قال : وعليه عمل الشيخ والمحقق والعلامة في أحد قوليه وخالف في ذلك المفيد والعلامة في القواعد ، واختاره الشهيد ، والأول أقوى . ( 2 ) يعني عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام .