الشيخ الصدوق

300

من لا يحضره الفقيه

فإن ترك عشرة بنى عمة ، وابنة عمة أخرى ، فلعشرة بني العمة النصف ، ولابنة العمة الأخرى النصف الباقي . فإن ترك عمة لأب ، وعمة لأب وأم ، فالمال للعمة من الأب والام . فإن ترك خمس بنات عمة من أب وأم ، وابنة عمة لام ، وابنة عمة لأب ، فلخمس بنات العمة للأب والام خمسة أسداس المال ، ولابنة العمة للأم السدس وسقطت ابنة العمة للأب . فإن ترك ابنتي عم ، وابنة عم آخر ، فلابنتي العم النصف بينهما ، ولابنة العم الاخر النصف الباقي ، وكذلك إن كانوا بنى عم . فإن ترك ثلاث بنات أعمام متفرقين ، أو ثلاث بنات بنات أعمام متفرقين أو بنات عمات متفرقات فهو على ما بينت ( 1 ) من أمر بنات الأخوال وبنات العمات وبنات بنات العمات . فإن ترك خمسة بنى بنات أعمام لأب وأم ، وابنة ابنة عم لام ، فلابنة ابنة العم للأم السدس ، وما بقي فلخمسة بنى بنات الأعمام للأب والام . فإن ترك ثلاثة بنى بنات عم لأب وأم ، وابنة ابنة عم لأب وأم وهي ابنة ابنة عم غيره ( 2 ) ، وابنة ابنة عم لام فهي من ستة وثلاثين سهما ، لابنة ابنة العم للأم السدس ستة ، ولابنة ابنة العم للأب والام خمسة عشر ، ولثلاثة بني بنات عم لأب وأم خمسة عشر ، لكل واحد منهم خمسة . فإن ترك ابنة عم أبيه ، وابنة ابنة عمه ، فالمال لابنة ابنة عمه ، وسقطت ابنة عم أبيه لان هذا كأنه ترك جد أبيه وعما ، فالعم أحق من جد الأب ( 3 ) .

--> ( 1 ) وهو أنه لمن انتسب بالأم السدس ، ولمن انتسب بالأب والام خمسة أسداس ، ويسقط من انتسب بالأب . ( مراد ) ( 2 ) أي غير العم الذي له ثلاثة بنى بنات ، وحاصله أن يكون للميت عمان لأب وأم كانت لاحدها ثلاثة بنى بنات ، وللآخر ابنة ابنة ، وله عم آخر للام له أيضا ابنة . ( مراد ) ( 3 ) لان العم من ولد جد الميت يقوم مقامه فيكون أحق من جد أبي الميت ، إذ كما أن جد الميت أحق به من جد أبيه كذلك من يقوم مقام جده أحق من جد أبيه . ( مراد )