الشيخ الصدوق

296

من لا يحضره الفقيه

فإن ترك ابن أخ لام وهو ابن أخت لأب ، وترك ابن أخت لأب وأم ، فلابن الأخ من الام السدس ، وما بقي فلابن الأخت للأب والام . ( 1 ) فإن ترك ابنة أخت لأم وهي ابنة أخ لأب ، وابنة أخت لأب وأم ، فلابنة الأخت للأم السدس ، وما بقي فلابنة الأخت للأب والام . فإن ترك ابنة أخت لأم وهي ابنة أخ لأب ، وابنة أخت لأب وأم ، وأختا لام ، وأختا لأب ، فللأخت للأم السدس ، وما بقي فللأخت للأب ، وسقط ابنتا الأختين لأنهما قد نزلتا ببطن . فإن ترك ابنة أخت لأب وهي ابنة أخ لام ، وابنة أخت لأب وأم وخالة لام هي عمة لأب ، وخالة لأب وأم ، فلابنة الأخت للأم السدس ، وليس لها من جهة أنها ابنة أخ لأب شئ ، وما بقي فلابنة الأخت للأب والام ، وسقطت خالة الام التي هي عمة الأب ، وخالة الأب والام جميعا . فإن ترك ابن ابنة أخت ، وابن ابن أخت فالمال بينهما على ثلاثة أسهم إن كانت أمهما واحدة ( 2 ) لابن ابن الأخت الثلثان ، ولابن ابنة الأخت الثلث وإن كانا من أختين فالمال بينهما نصفان . فإن ترك ابن ابنة أخ لأب وأم ، وابنة ابن أخ لأب وأم ، فإن كان ابن الأخ

--> ( 1 ) قوله " وهو ابن أخت لأب " كأن تزوج أم زيد بعد مفارقة أبيه برجل فولدت منه ولدا وكان لأبيه بنت من غير أمه فحصل التزويج بينهما فالولد الحاصل منهما ولد الأخ للأب والأخت للام أو بالعكس . وفي بعض النسخ " وهو ابن أخ لأب " وهذا لا يتصور الا أن يكون هو ابن أخ لأب وأم ، وعليه فلم يكن هناك ابن أخ لام حتى يكون له السدس ، ويمكن أن يكون لفظه " هو " زائدة كما قال التفرشي ( ره ) وقد حكها بعض المصححين في بعض النسخ . ( 2 ) قوله " فالمال بينهما على ثلاثة أسهم ان كانت أمهما واحدة - الخ " ضمير " بينهما " للابنين الوارثين ، وأما ضمير " أمهما " فاما لهما فلا بد من اضمار مضاف أي أم مورثهما وهي أخت الميت ، واما لمورثهما فيلزم تفكيك الضمير . ( مراد )