الشيخ الصدوق
292
من لا يحضره الفقيه
فإن ترك أخوالا وخالات ، وأعماما وعمات ، فللأخوال والخالات الثلث بينهم [ بالسوية ] الذكر والأنثى فيه سواء ، وللأعمام والعمات الثلثان للذكر مثل حظ الأنثيين . فإن ترك خالا لأب ، وعما لام ، فللخال من الأب الثلث ، وللعم للام الثلثان . فإن ترك خالا لام ، وعما لأب ، فللخال للأم الثلث لأنه ليس أحد من قبل الام يشاركه في الميراث ( 1 ) ، وللعم من الأب الثلثان . فإن ترك عما لأب ، وابن عم لأب وأم ، فالمال لابن العم للأب والام لأنه قد جمع الكلالتين كلالة الأب وكلالة الام وهذا غير محمول على أصل ( 2 ) بل مسلم للخبر الصحيح الوارد عن الأئمة ( عليهم السلام ) . فإن ترك ابني عم أحدهما أخ لام ، فالمال للأخ من الام . فإن تركت امرأة ابني عم أحدهما زوج ، فللزوج النصف ، والنصف الآخر بينهما نصفان . فإن ترك الرجل ابنة عم لأب وأم ، وابنة عم لام ، فلابنة العم من الام السدس ، وما بقي فلابنة العم للأب والام . وكذلك إذا ترك ابنة خال لأب وأم ، وابنة خال لام ، فلابنة الخال للأم السدس ، وما بقي فلابنة الخال للأب والام . وإن ترك خالا ، وجدة لام ، فالمال لجدة الام ، وسقط الخال ( 3 ) ، وغلط
--> ( 1 ) لعله يريد أن الخال يرث بسبب القرابة من الام وليس له مشارك من أهل الإرث في تلك القرابة فيجب أن يرث تمام حصة الام . ( مراد ) ( 2 ) إذ الأصل أن يمنع الأقرب الابعد وإن كان الابعد ذا جهتين لكن تلك المسألة اجماعية مخالفة لذلك الأصل ولذلك لو كان بدل العم الخال ، أو بدل ابن العم بنت العم أو ابن الخال تغير ذلك الحكم إلى الأصل . ( مراد ) ( 3 ) لان الجدة شريكة الأخ ، والخال لا يرث معه ، فالأصل أن لا يرث مع من هو في مرتبته ولان قرابة الخال للميت بواسطة الجدة لأنه ابنها أو في مرتبته . ( مراد )