الشيخ الصدوق

290

من لا يحضره الفقيه

وإخوة وأخوات لأب أو لأب وأم ، فللزوج النصف ، وللأم السدس ، وللجد - أبى الأب - السدس ، وما بقي فللأب ، وسقط الجد - أبو الام - ، وهذا هو الموضع الذي لا يرث فيه الجد - أبو الأم مع الام ، والعلة في ذلك أن الاخوة والأخوات من قبل الأب والام أو الأب حجبوا الام عن الثلث فردوها إلى السدس ، فلما لم تأخذ الام إلا السدس سقط أبوها من الطعمة من مالها . فإن تركت جدا أو جدة لأب أو لام ، وعما أو عمة ، أو خالا أو خالة ، فالمال للجد أو الجدة ، وسقط العم والعمة والخال والخالة ، ولا يرث مع الجد والأخ ، ولا مع الأخت ولا مع ابن الأخ ، ولا مع ابن الأخت ، ولا مع ابنه الأخ ، ولا مع ابنة الأخت عم ولا عمة ، ولا خال ولا خالة ، ولا ابن عم ولا ابن عمة ، ولا ابن خال ولا ابن خالة . وولد الأخ وولد الأخت وان سفلوا فهم أحق بالميراث من الأعمام والعمات والأخوال والخالات ، ولا قوة إلا بالله . باب * ( ميراث ذوي الأرحام ) * ( 1 ) إذا ترك الميت عما فالمال كله للعم ، وكذلك إن ترك عمين أو ثلاثة أعمام أو أكثر ، فالمال بينهم بالسوية . فان ترك أعماما وعمات ، فالمال كله بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . فإن ترك عمين أحدهما لأب وأم ، والاخر للأب ، فالمال للعم من الأب والام ، وسقط العم للأب فإن ترك عما لأب وأم ، وعما لام ، فللعم من الام السدس ، وما بقي فللعم للأب والام ، وكذلك ان ترك عمة لأب ، وعمة لام ، فللعمة من الام السدس ، وما بقي فللعمة من الأب .

--> ( 1 ) أي ممن ليس فيهم نص وإنما يرقون بآية " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " . ( م ت )