الشيخ الصدوق
284
من لا يحضره الفقيه
5638 وروى ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " كان علي عليه السلام يورث الأخ من الأب مع الجد ينزله بمنزلته ) ( 1 ) . 5639 وروى ابن أذينة ، عن زرارة ، وبكير ، ومحمد بن مسلم ، والفضيل ، وبريد ابن معاوية عن أحدهما ( عليهما السلام ) " أن الجد مع الاخوة من الأب مثل واحد من الاخوة ) ( 2 ) . 5640 وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مات وترك أخاه لأبيه وأمه ، وجده ، قال : المال بينهم أخوين كانا أو مائة ، فالجد معهم كواحد منهم ، للجد مثل نصيب واحد من الاخوة ) ( 3 ) . 5641 وروى حماد ، عن حريز ، عن الفضيل أو غيرة - عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إن الجد شريك الاخوة ، وحظه مثل حظ أحدهم ما بلغوا كثروا أو قلوا " . 5642 وروى محمد بن الوليد ، عن حماد بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي قال : سمعت أبا جعفر ( 4 ) ( عليه السلام ) يقول : " الجد يقاسم الاخوة ولو كانوا مائة الف " ( 5 ) . 5643 وروى ابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : قلت
--> ( 1 ) مؤيد للخبر السابق بل مبين له . ( 2 ) محمولة على اتحاد الجهة بأن كان الجد مع الإخوة للأب أو الأب والام أو كان الاخوة للام مع الجد من قبلها . وقال في الدروس : المنفرد المال لأب كان أو لام وكذا الجدة ولو اجتمعا من طرف واحدة تقاسما المال للذكر مثل حظ الأنثيين ان كانا لأب ، وبالسوية ان كانا لام . ( 3 ) زاد في الكافي والتهذيب " قال : وان ترك أخته فللجد سهمان وللأخت سهم وان كانتا أختين فللجد النصف وللأختين النصف ، قال : وان ترك اخوة وأخوات من أب وأم كان الجد كواحد من الاخوة للذكر مثل حظ الأنثيين " . ( 4 ) في بعض النسخ " أبا عبد الله " . ( 5 ) يدل على جواز المبالغة فإنه لا يمكن عادة وجودهم وهو مبالغة في الكثرة . ( م ت )