الشيخ الصدوق
281
من لا يحضره الفقيه
وأطعم الجدة أم الام السدس وابنتها حية " . ( 1 ) 5627 وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال : حدثني حماد بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : " إن ابنتي ماتت وأمي حية ، فقال أبان بن تغلب : ليس لها شئ ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) سبحان الله ! ! أعطها سهما - يعنى السدس - " ( 2 ) . 5628 وروى الحسن بن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : " سألته عن بنات الابنة وجد ، فقال : للجد السدس ، والباقي لبنات الابنة " ( 3 ) .
--> ( 1 ) طريق المصنف إلى الحسين بن سعيد صحيح كما في الخلاصة ، وظاهر هذه الصحيحة استحباب الطعمة للجد والجدة ، قال في المسالك : عد م ارث الجد مع الأبوين أو أحدهما هو المشهور بين الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا الا ابن الجنيد فإنه جعل الفاضل عن سهام البنت والأبوين للجدين أو الجدتين لكن على المشهور يستحب للأبوين أو أحدهما أن يطعم سدس الأصل للجد أو الجدة من قبله إذا زاد نصيبه عن السدس ، واطلاق السدس في الاخبار ظاهر في كونه سدس الأصل لا سدس نصيب المطعم خلافا لابن الجنيد ، ويشتر ط زيادة نصيب المطعم عن السدس وكونه أحد الأبوين وكون الطعمة لمن يتقرب به من الأبوين دون من يتقرب بالآخر ، فلو لم يحصل لاحد الأبوين سوى السدس كالأم مع الحاجب والأب مع الزوج لم يستحب له الطعمة ، ولو زاد نصيب أحدهما دون الاخر اختص بالطعمة لوجود الشرط فيه دون الاخر ، وظاهر الاخبار أنه متى زاد نصيب أحد الأبوين عن السدس ، استحب له طعمة السدس وان بقي للمطعم أقل من السدس كما لو كان الوارث بنتا وأبوين أو بنتين وأحدهما ، وفي الدروس قيد الاستحباب بما إذا زاد نصيب المطعم بقدر السدس ، وربما قيل باستحباب طعمة أقل الأمرين من الزائد عن السدس ومنه ، ووجهه من النص غير واضح . ( 2 ) ظاهر ه يدل على الوجوب وحملوه على الاستحباب فلعله لما هو الأصل في الإرث أن الأقرب يمنع الابعد ، وأنت خبير بأن وجوب اعطاء الأبوين من نصيبهما شيئا على سبيل الطعمة غير توريث الذي هو مبني على الأقربية . ( مراد ) ( 3 ) " للجد السدس " ظاهره ينافي ما تقرر أن أولاد الأولاد في المرتبة الأولى من مراتب الإرث عند عدم الأولاد ، والجد في المرتبة الثانية الا أن يحمل على أنه يستحب أن تعطى بنات البنت الجد السدس على طريقة الطعمة ، ويمكن أن يحمل الجد على جد البنات وهو أبو الأب دون جده ( مراد ) أقول : نقل في التهذيبين اجماع العصابة على ترك العمل بهذا الخبر وأمثاله . وظاهر المصنف العمل بها كما يأتي منه - رحمة الله -