الشيخ الصدوق
272
من لا يحضره الفقيه
لان الام ذات سهم وهي أقرب الأرحام وهي تتقرب بنفسها والاخوة يتقربون بغيرهم . فان تركت زوجا واما وإخوة لأم ، وأختا لأب وأم فللزوج النصف وما بقي فللام . فإن تركت زوجها وأبويها وإخوة لأب وأم أو لأب فللزوج النصف وللأم السدس وللأب الباقي ، وإن كان الاخوة من الام فللزوج النصف وللأم الثلث وللأب السدس باب * ( من لا يحجب عن الميراث ) * 5620 روى محمد بن سنان ، عن العلاء بن فضيل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إن الوليد والطفل لا يحجبك ولا يرثك ( 1 ) إلا من آذن بالصراخ ، ولا شئ أكنه البطن وإن تحرك إلا ما اختلف عليه الليل والنهار " ( 2 ) . ولا يحجب الام عن الثلث الاخوة والأخوات من الام ما بلغوا ، ولا يحجبها إلا أخوان أو أخ وأختان أو أربع أخوات لأب ، وأم أو أكثر من ذلك ، والمملوك لا يحجب ولا يرث ( 3 ) . باب * ( ميراث الإخوة والأخوات ) * إذا ترك الرجل أخا لأب وأم فالمال كله له ، وكذلك إذا كانا أخوين أو أكثر
--> ( 1 ) أراد بالوليد المولود ، وقوله " آذن " بالمدأى اعلم حياته ، والاستثناء من الحجب والميراث معا ( م ت ) ، وفي التهذيب " الوليد والطفيل لا يحجب ولا يرث " . ( 2 ) أي يكون قابلا له وهو ولد فكان ما في البطن لا يختلف عليه ولهذا لا يحسب من عمره وسنة . ( م ت ) ( 3 ) فلو كان للميت ولد مملوك لم يحجب أقاربه عن الإرث ، وكذا لو كان له أخوة مماليك لم يحجبوا أمه عن الزيادة عن السدس . ( مراد )