الشيخ الصدوق
270
من لا يحضره الفقيه
وقال الفضل بن شاذان - رحمه الله - خلاف قولنا في هذه المسألة واخطأ ، قال : إن ترك ابن ابنة وابنة ابن وأبوين فللأبوين السدسان وما بقي فلابنة الابن من ذلك الثلثان ولابن الابنة من ذلك الثلث ، تقوم ابنة الابن مقام أبيها وابن الابنة مقام أمه وهذا مما زل به قدمه عن الطريق المستقيمة ، وهذا سبيل من يقيس ( 1 ) . باب * ( ميراث ولد الولد مع الزوج والزوجة ) * إذا ترك الرجل امرأة وولد الولد فللمرأة الثمن وما بقي فلولد الولد ، فإن تركت امرأة زوجها وولد الولد فللزوج الربع وما بقي فلولد الولد ، لان الزوج والمرأة ليسا بوارثين أصليين إنما يرثان من جهة السبب لامن جهة النسب ( 2 ) ، فولد
--> ( 1 ) أي لما ورد أن أولاد الإخوة يقومون مقام آبائهم وكذا الأخوات والأعمام والخالات فالفضل قاس أولاد الأولاد بهم أو بقيامهم مقام آبائهم في مقاسمة الزوجين وحاشا من الفضل أن يقيس ( م ت ) أقول : كان الفضل بن شاذان ثقة جليلا متكلما عظيم الشأن في علمائنا الامامية له مائة وثمانون كتابا على مذهب أهل البيت عليهم السلام قال العلامة في الخلاصة بعد توثيقه وتبجيله : " ترحم عليه أبو محمد عليه السلام مرتين وهو أجل من أن يغمز عليه فإنه رئيس طائفتنا رضي الله عنه " . ( 2 ) الظاهر أن غرضه أنه لا يرث الزوجان من الرد ويكون دليلا لان الباقي من نصيب الزوجين لأولاد البنات أيضا لأنهم أقرب من الميت ولا وجه له لأنهما يرثان مع الولد والأبوين وعدم ارثهما من الرد للنص والاجماع ويمكن أن يكون نكتة بعد النص ، ويحتمل أن يكون مراده نصرة مذهبه في أن ولد الولد مع الزوجين بمنزلة الولد ، لان الزوجين ليسا مثل الأبوين حتى يكون ولد الولد لا يرث لان الأبوين أصيلان وهو أظهر من كلامه وأبعد عن الصواب ولا يحتاج إلى هذه الوجوه بل العمدة ظاهر خبر سعد بن أبي خلف . ( م ت )