الشيخ الصدوق

268

من لا يحضره الفقيه

ذهاب السهام ، وإنما يرث الأب ما يبقى بعد ذهاب السهام ( 1 ) . 5616 وروى محمد بن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن محمد بن مسلم قال : " أقرأني أبو جعفر ( عليه السلام ) صحيفة الفرائض التي هي إملاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وخط علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) بيده ، فقرأت فيها : امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها ، فللزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللأم الثلث سهمان ، وللأب السدس سهم " ( 2 ) . 5617 وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل ، عن إسماعيل الجعفي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : قلت له : " رجل مات وترك امرأته وأبويه ، قال : لامرأته الربع وللأم الثلث ، وما بقي فللأب " . فإن تركت امرأة زوجها وأمها فللزوج النصف وما بقي فللأم ، فإن تركت زوجها وأباها فللزوج النصف وما بقي فللأب " . باب * ( ميراث ولد الولد ) * 5618 روى الحسن بن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : " بنات الابنة يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميت بنات لا وراث غيرهن ، قال : وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن " ( 4 ) . فإذا ترك الرجل ابن ابنة وابنة ابن فلابن الابنة الثلث ، ولابنة الابن الثلثان

--> ( 1 ) إلى هنا من كلام الفضل كما يظهر من السياق هنا وفي الكافي . ( 2 ) للزوج النصف لعدم الولد ، وللأم الثلث من جميع المال ، وللأب السدس هذا مع عدم الحاجب والا فينعكس ويكون للأم السدس وللأب الثلث . ( م ت ) ( 3 ) في الكافي ج 7 ص 98 عن إسماعيل عن أبي جعفر عليه السلام نحوه . ( 4 ) رواه الكليني والشيخ في الصحيح أيضا ، وقوله " ولا وارث غيرهن " أي من البنين . ولكن المصنف - رحمه الله - أخذ بظاهره واشترط فقد الأبوين في توريث أولاد الأولاد ولم يقل به غيره وسيأتي الكلام فيه عند قول المصنف في باب ميراث الأبوين مع ولد الولد .