الشيخ الصدوق
25
من لا يحضره الفقيه
فقال : ماذا يا سعد ؟ فقال سعد : قالوا لي : لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت تصنع به ؟ فقلت : كنت أضربه بالسيف ، فقال : يا سعد فكيف بأربعة ؟ فقال : يا رسول الله بعد رأى عيني وعلم الله بأنه قد فعل ، فقال : اي والله بعد رأى عينك وعلم الله بأنه قد فعل ، لان الله عز وجل قد جعل لكل شئ حدا وجعل لمن تعدى ذلك الحد حدا ) . 4993 وروى الحسن بن محبوب عن أبان ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " أنه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان ، قال : وجب عليه الرجم ، فإن شهد عليه رجلان وأربع نسوة فلا تجوز شهادتهم ولا يرجم ولكن يضرب الحد حد الزاني " ( 1 ) . 4994 وروى شعيب ، عن أبي بصير قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : " قضى علي ( عليه السلام ) في رجل تزوج امرأة رجل أنه رجم المرأة وضرب الرجل الحد ، وقال ( عليه السلام ) : لو علمت أنك علمت لفضخت رأسك بالحجارة " ( 2 ) . 4995 و " خرج أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بشراحة الهمدانية ( 3 ) فكاد الناس يقتل بعضهم بعضا من الزحام ، فلما رأى ذلك أمر بردها حتى خفت الزحمة ، ثم أخرجت وأغلق الباب ، قال : فرموها حتى ماتت ، ثم أمر بالباب ففتح ، قال : فجعل من دخل يلعنها قال : فلما رأى ذلك نادى منادية أيها الناس ارفعوا ألسنتكم عنها فإنه لا يقام حد إلا كان كفارة ذلك الذنب كما يجزى الدين بالدين " . 4996 وروى زرعة ، عن سماعة قال : قال ( 4 ) : " إذا زنى الرجل فجلد فليس
--> ( 1 ) هذا الخبر بباب الشهادات أنسب ، ويدل على أنه يثبت الرجم بشهادة ثلاثة رجال وامرأتين ويثبت الجلد بشهادة رجلين وأربع نسوة . ( 2 ) رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح ، والفضخ : كسر الشئ الأجوف ، ومنه فضخت رأسه بالحجارة . ( 3 ) في القاموس شراحة - كسراقة - امرأة همدانية أقرت بالزنا عند علي كرم الله وجهه . ( 4 ) يعنى أبا عبد الله ( عليه السلام ) كما في الكافي ج 7 ص 197 في الموثق .