الشيخ الصدوق
245
من لا يحضره الفقيه
المسموع من ذكر أحد الحوائط الميثب ولكني سمعت السيد أبا عبد الله محمد ابن الحسن الموسوي أدام الله توفيقه ( 1 ) يذكر أنها تعرف عندهم بالميثم . 5580 وروى محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الفرج ، عن علي بن معبد قال : " كتب إليه ( 2 ) محمد بن أحمد بن إبراهيم في سنة ثلاث وثلاثين ومائتين يسأله عن رجل مات وخلف امرأة وبنين وبنات وخلف لهم غلاما أوقفه عليهم عشر سنين ثم هو حر بعد العشر سنين هل يجوز لهؤلاء الورثة بيع هذا الغلام وهم مضطرون إذا كان على ما وصفته لك جعلني الله فداك ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا يبيعونه إلى ميقات شرطه إلا أن يكونوا مضطرين إلى ذلك ، فهو جائز لهم " ( 3 ) . 5581 وروى محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة قال : " كنت شاهدا لابن أبي ليلى وقضى في رجل جعل لبعض قرابته غلة داره ( 4 ) ولم يوقت وقتا فمات الرجل وحضرت ورثته ابن أبي ليلى وحضر قرابته الذي جعل له غلة الدار ، فقال أبى ليلى : أرى أن أدعها على ما تركها صاحبها ، فقال محمد بن مسلم الثقفي : أما إن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) قد قضى في هذا المسجد بخلاف ما قضيت ، فقال : وما علمك ؟ قال : سمعت أبا جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) يقول : قضى على ( عليه السلام ) برد الحبيس وإنفاذ المواريث ( 5 )
--> ( 1 ) هو الشريف أبو عبد الله محمد بن الحسن بن إسحاق بن الحسن بن الحسين بن إسحاق بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام وهو المعروف بنعمة الذي صنف المصنف هذا الكتاب إجابة لملتمسه . ( 2 ) يعني إلى علي بن محمد أبي الحسن الهادي عليهما السلام فان محمد بن أحمد بن إبراهيم كان من أصحابه . ( 3 ) حمل على بيع خدمته فيكون المراد بالبيع الصلح أو الإجارة مجازا ، وهو بعيد جدا . ( 4 ) في الكافي والتهذيب " كنت شاهد ابن أبي ليلى - الخ " وقوله : " لم يوقت وقتا " أي لم يجعله وقفا مؤبدا ولا سكنى مدة عمره أو عمر الساكن . ( 5 ) أي حكم عليه السلام بأن ما كان حبسا كذلك يرد إلى الورثة بعد موت الحابس ويجعل ميراثا لورثته . ( م ت )