الشيخ الصدوق

242

من لا يحضره الفقيه

الأرض ومن عليها لم يجز بيعه أبدا ( 1 ) . 5576 وروى محمد بن عيسى ، عن أبي علي بن راشد قال : " سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت : جعلت فداك اشتريت أرضا إلى جنبي بألف درهم ، فلما وفرت المال خبرت أن الأرض وقف ، فقال : لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلة في مالك ادفعها إلى من وقفت عليه ، قلت : لا أعرف لها ربا ، قال : تصدق بغلتها " ( 2 ) . 5577 وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن جعفر بن حنان ( 3 ) قال " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل وقف غلة له على قرابة له من أبيه وقرابة من أمه

--> ( 1 ) قال استاذنا الشعراني - رضوان الله تعالى عليه - * ويحتمل أن الوقف لم يكن تماما بالقبض فتردد الواقف بين أن يعطيهم عين الضيعة وقفا أو ينقضه ويبيعه ثمنها واستصلح الإمام عليه السلام فرأى له الثاني ، وهذا من إفادات فخر المحققين في الايضاح وهو قريب جدا فيسقط الاستدلال به على بيع شئ من الوقف ، وما ذكروه في دفع الاحتمال غير خال عن التكلف ، وبالجملة فبيع الوقف على خلاف القاعدة ولا يذهب إليه الا بدليل لا يحتمل في الظاهر غير جواز البيع بعد تمام الوقف وهو غير موجود . ( 2 ) سند الخبر صحيح ويدل على عدم جواز بيع الوقف ووجوب دفعه إلى الموقوف عليه ومع عدم المعرفة يتصدق بحاصلها إلى أن يتحقق عنده المصرف ( م ت ) وقال العلامة المجلسي : لعل الأوفق بأصول الأصحاب التعريف ثم التخيير بين التصدق والضمان أو الضمان والوصية به الا أن يخص الوقف بهذا الحكم ، والفرق بينه وبين غيره ظاهر فالعدول عن النص الصحيح غير موجه . ( 3 ) في بعض النسخ " جعفر بن حيان " كما في الكافي وهو واقفي ولم يوثق بل هو مجهول الحال . * فجعنا بمفاجأة الأجل لأستاذنا الفقيد السعيد ، بطل العلم والعمل والتقى ، جامع المعقول والمنقول الميرزا أبو الحسن الشعراني - رحمه الله - الذي كاد أن لا يسمح الدهر بمثله ، فقد لبى دعوة ربه ليلة الأحد لسبع خلون من شهر شوال المكرم سنة 1393 ودفن في مقبرة في بستان بجوار روضة سيدنا عبد العظيم بن عبد الله الحسنى عليه السلام بالري ، راجع ترجمته بقلمه ( ره ) في مقدمة المجلد الأول من كتاب الوافي للفيض القاشاني طبع المكتبة الاسلامية بطهران .