الشيخ الصدوق
230
من لا يحضره الفقيه
باب * ( اقرار بعض الورثة بعتق أو دين ) * 5544 روى يونس بن عبد الرحمن ، عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " في رجل مات وترك عبدا فشهد بعض ولده أن أباه أعتقه ، فقال : تجوز عليه شهادته ولا يغرم ، ويستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة " ( 1 ) . 5545 وروى ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، وحسين بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " في رجل مات فأقر بعض ورثته لرجل بدين فقال : يلزمه ذلك في حصته " . 5546 وفي حديث آخر : ( أنه إذا شهد اثنان من الورثة وكانا عدلين أجيز ذلك على الورثة ، وإن لم يكونا عدلين الزما ذلك في حصتهما " ( 2 ) . باب * ( الرجل يموت وعليه دين وله عيال ) * 5547 روى ابن أبي نصر البزنطي باسناده ( 3 ) أنه " سئل عن رجل يموت ويترك عيالا وعليه دين فينفق عليهم من ماله ؟ قال : إن استيقن أن الذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم ، وإن لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال " ( 4 ) .
--> ( 1 ) لعله محمول على طريقة الأصحاب على ما إذا رضى الورثة بالاستسعاء ، قال المحقق في الشرايع : إذا شهد بعض الورثة بعتق مملوك لهم مضى العتق في نصيبه فان شهد آخر وكانا مرضيين نفذ العتق فيه كله والا مضى في نصيبهما ولا يكلف أحدهما شراء الباقي . ( المرآة ) ( 2 ) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 379 في الضعيف في ضمن حديث ولفظه " ان أقر اثنان من الورثة - الخ " . ( 3 ) رواه الكليني في المرسل كالصحيح ج 7 ص 43 ، ونحوه في الصحيح عن عبد - الرحمن بن الحجاج . ( 4 ) أي من أصل المال دون الثلث ، وقيل بالمعروف من غير اسراف وتقتير ، وهو بعيد . ( المرآة )