الشيخ الصدوق

222

من لا يحضره الفقيه

5523 وقد روي عن الصادق ( عليه السلام ) أنه " سئل عن قول الله عز وجل : " فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم " قال : إيناس الرشد حفظ المال " ( 1 ) . 5524 وفى رواية محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الله بن المغيرة عمن ذكره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " أنه قال في تفسير هذه الآية إذا رأيتموهم يحبون آل محمد ( عليهم السلام ) فارفعوهم درجة " . قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله : هذا الحديث غير مخالف لما تقدم وذلك أنه إذا أونس منه الرشد وهو حفظ المال دفع إليه ماله وكذلك إذا أونس منه الرشد في قبول الحق اختبر به ، وقد تنزل الآية في شئ وتجرى في غيره . باب * ( ما جاء فيمن يمتنع من أخذ ماله بعد البلوغ ) * 5525 روى أحمد بن محمد بن عيسى ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه قال : " سألت الرضا ( عليه السلام ) عن وصى أيتام يدرك أيتامه فيعرض عليهم أن يأخذوا الذي لهم فيأبون عليه كيف يصنع ؟ قال : يرد عليهم ويكرههم عليه " . باب * ( الوصي يمنع الوارث ماله بعد البلوغ فيزني لعجزه عن التزويج ) * 5526 روى محمد بن يعقوب الكليني - رضى الله - عنه عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن قيس ( 2 ) ، عمن رواه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال : في رجل مات وأوصى إلى رجل وله ابن صغير فأدرك الغلام وذهب إلى الوصي فقال له : رد علي مالي لأتزوج فأبى عليه فذهب حتى زنى ، قال : يلزم ثلثي إثم زنا هذا الرجل

--> ( 1 ) روى العياشي في تفسيره ج 1 ص 221 عن يونس بن يعقوب مثله . ( 2 ) كذا في النسخ " وفي الكافي " محمد بن عيسى " مكان " محمد بن قيس " وهو الصواب والتصحيف من النساخ .