الشيخ الصدوق

207

من لا يحضره الفقيه

قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله : هذان الحديثان متفقان وذلك أنه يصرف ما أوصى به في السبيل إلى رجل من الشيعة يحج به عنه فهو موافق للخبر الذي قال : " سبيل الله شيعتنا " . باب ( ضمان الوصي لما يغيره عما أوصى به الميت ) 5480 روى محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي سعيد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال " سئل عن رجل أوصى بحجة فجعلها وصيه في نسمة ، فقال : يغرمها وصيه ويجعلها فحجة كما أوصى به ، فان الله عز وجل يقول : " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه " . 5481 وروى الحسن بن محبوب ، عن محمد بن مارد ( 1 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أوصى إلى رجل وأمره أن يعتق عنه نسمة بستمائة درهم من ثلثه ، فانطلق الوصي فأعطى الستمائة رجلا يحج بها عنه ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) أرى أن يغرم الوصي ستمائة درهم من ماله ويجعلها فيما أوصى به الميت في نسمة " ( 2 ) . 5482 وروى محمد بن أبي عمير ، عن زيد النرسي ، عن علي بن مزيد ( 3 ) صاحب السابري قال : " أوصى إلي رجل بتركته وأمرني أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك فإذا شئ يسير لا يكفي للحج فسألت أبا حنيفة وفقهاء أهل الكوفة فقالوا : تصدق بها عنه ، فلما لقيت عبد الله بن الحسن في الطواف سألته فقلت إن رجلا من مواليكم من أهل الكوفة مات وأوصى بتركته إلي وأمرني أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك

--> ( 1 ) محمد بن مارد التميمي عربي صميم كوفي ثقة عين وهو ختن محمد بن مسلم ، وله كتاب عنه الحسن بن محبوب كما في فهرست النجاشي . ( 2 ) يدل على الضمان ، والخبر رواه الكليني والشيخ في الصحيح . ( 3 ) في الكافي " علي بن فرقد " ولعله تصحيف وهو مجهول الحال بكلا العنوانين .