الشيخ الصدوق
195
من لا يحضره الفقيه
5444 وروى عن عبد الله بن محمد الحجال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن محمد بن قيس قال : " سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض ، قال : نعم ونساءه " ( 1 ) . باب ( الامتناع من قبول الوصية ) 5445 روى حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إن أوصى رجل إلى رجل وهو غائب فليس له أن يرد وصيته وإن أوصى إليه وهو بالبلد فهو بالخيار إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل " ( 2 ) . 5446 وروى ربعي ، عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " في رجل يوصى إليه قال : إذا بعث بها إليه من بلد فليس له ردها ، وإن كان في مصر يوجد فيه غيره فذاك إليه " . 5447 وروى سهل بن زياد ، عن علي بن الريان قال : " كتبت إلى أبى - الحسن ( عليه السلام ) رجل دعاه والده إلى قبول وصيته هل له أن يمتنع من قبول وصية والده ؟ فوقع ( عليه السلام ) : ليس له أن يمتنع " ( 3 ) .
--> ( 1 ) مروى في الكافي ج 7 ص 10 في الصحيح ويدل على جواز تفضيل بعض الورثة على بعض وكذا تفضيل بعض زوجاته على بعض فيما كان له وبعمومه يشمل الوصية . ( م ت ) ( 2 ) المشهور بين الأصحاب أن للموصي إليه أن يرد الوصية ما دام الموصي حيا بشرط أن يبلغه الرد ولو مات قبل الرد أو بعده لم يكن للرد أثر وكانت الوصية لازمة للوصي ، وذهب العلامة في التحرير والمختلف إلى جواز الرجوع ما لم يقبل عملا بالأصل . ومستند المشهور الاخبار ، وقال الشهيد الثاني بعد نقل الاخبار : والحق أن هذه الأخبار ليست بصريحة في المدعي لتضمنها أن الحاضر لم يلزمه القبول مطلقا والغائب يلزمه مطلقا وهو غير محل النزاع ، نعم في تعليل رواية منصور بن حازم " التي تأتي في آخر الباب " ايماء إليه ثم قال : ولو حملت الاخبار على شدة الاستحباب كان أولى - انتهى . ( المرآة ) ( 3 ) السند ضعيف على المشهور لمكان سهل وظاهره الاختصاص بالولد ، وذلك لأنه عقوق غالبا ، ويمكن حمله على الكراهة الشديدة .