الشيخ الصدوق
192
من لا يحضره الفقيه
سنة مضت من الهجرة " ( 1 ) . باب ( الاشهاد على الوصية ) 5434 روى محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل : " يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم " قال : هما كافران ( 2 ) قلت : ذوا عدل منكم ؟ قال : مسلمان " . 5435 وروى حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام " في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصى ليس معها رجل ، فقال : تجاز في ربع الوصية " ( 3 ) . 5436 وروى يونس بن عبد الرحمن ، عن يحيى بن محمد ( 4 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سألته عن قول الله عز وجل " يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخر ان من غيركم " قال : اللذان منكم مسلمان ، واللذان من غيركم من أهل الكتاب فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس لان في المجوس سنة أهل الكتاب في الجزية ، وذلك إذا مات الرجل في أرض غربة فلم يوجد مسلمان أشهد رجلان من أهل الكتاب ، يحبسان بعد العصر فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا
--> ( 1 ) ما اشتمل عليه من تاريخ شهادته عليه السلام هو المشهور بين الخاصة والعامة وفي الكافي " حتى قبض صلوات الله عليه ورحمته في ثلاث ليال من العشر الأواخر ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان ليلة الجمعة سنة أربعين من الهجرة وكان ضرب ليلة إحدى وعشرين من شهر رمضان " وهو مخالف للمشهور . ( 2 ) ظاهره مطلق الكافر وحمل على الذمي . ( 3 ) في الكافي ج 7 ص 4 " فقال : يجاز في ربع ما أوصى بحساب شهادتها " . ( 4 ) هو مشترك ولعله يحيى بن محمد بن سعيد أبو شبل .