الشيخ الصدوق
187
من لا يحضره الفقيه
معرور أن يجعل وجهه ( 1 ) إلى تلقاء النبي ( صلى الله عليه وآله ) إلى القبلة ( 2 ) وأوصى بثلث ماله فجرت به السنة " . 5429 وروى عن أحمد بن عيسى ، عن أحمد بن إسحاق أنه كتب إلى أبى الحسن ( عليه السلام ) : " أن درة بنت مقاتل توفيت وتركت ضيعة أشقاصا ( 3 ) في موضع كذا وأوصت لسيدنا في أشقاصها بأكثر من الثلث ونحن أوصياؤها ، فأحببنا إنهاء ذلك إلى سيدنا فإن أمرنا بامضاء الوصية على وجهها أمضيناها ، وإن أمرنا بغير ذلك انتهينا إلى أمره في جميع ما يأمرنا به إن شاء الله تعالى ، فكتب ( عليه السلام ) بخطه : ليس يجب لها في تركتها إلا الثلث فإن تفضلتم وكنتم الورثة كان جائزا لكم إن شاء الله " ( 4 ) . 5430 وروى صفوان ، عن مرازم ، عن بعض أصحابنا ( 5 ) " في الرجل يعطي الشئ من ماله في مرضه ، قال : إذا أبان به فهو جائز ، وإن أوصى به فمن الثلث " ( 6 ) . باب ( رسم الوصية ) 5431 روى علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن علي بن إسحاق ، عن الحسن بن حازم الكلبي ابن أخت هشام بن سالم ، عن سليمان بن جعفر ، وليس بالجعفري ( 7 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من لم يحسن وصيته عند الموت كان
--> ( 1 ) أي إذا دفن كما الكافي . ( 2 ) أي إلى الكعبة التي هي قبلة اليوم " به السنة " أي بتوجه الميت إلى الكعبة ، وأن لا يزاد على الثلث في الوصية ( الوافي ) وزاد هنا في الكافي " فجرت به السنة " . ( 3 ) الضيعة : العقار ، والشقص : القطعة من الأرض . ( 4 ) يدل على أن الوصية من الثلث الا مع تنفيذ الورثة . ( م ت ) ( 5 ) كذا وكأنه عمار الساباطي لما تقدم تحت رقم 5426 ، وفي الكافي والتهذيب عنه " عن أبي عبد الله عليه السلام " وكأن السقط من النساخ . ( 6 ) يدل على أن المنجز من الأصل . ( 7 ) من كلام المصنف وليس في الكافي والتهذيب ، والرجل غير مذكور في الرجال .