الشيخ الصدوق

182

من لا يحضره الفقيه

باب ( في أن الوصية تمام ما نقص من الزكاة ) 5413 روى مسعدة بن صدقة الربعي ( 1 ) ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : " قال على ( عليه السلام ) : الوصية تمام ما نقص من الزكاة " ( 2 ) . باب ( ثواب من أوصى فلم يحف ولم يضار ) 5414 روى السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : " قال على ( عليه السلام ) : من أوصى فلم يحف ولم يضار ( 3 ) كان كمن تصدق به في حياته " ( 4 ) . باب ( ما جاء فيمن لم يوص عند موته لذي قرابته ممن لا يرث بشئ ) ( من ماله قل أو كثر ) 5415 روى عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني عن جعفر بن محمد ، عن أبيه

--> ( 1 ) الذي في كتب الرجال مسعدة بن صدقة العبدي وأما الربعي فهو مسعدة بن الفرج وعنونهما الشيخ والنجاشي في عنوانين ولا يبعد اتحادهما والنسبة في أحدهما إلى الجد ، والعلم عند الله تعالى عز وجل . ( 2 ) أي الوصية للفقراء من الأرحام وغيرهم تجبر ما نقص من الزكاة سهوا كما أن صلاة النافلة متمم للفريضة وهكذا صيام النافلة . ( 3 ) " لم يحف " أي لم يظلم في الكذب في الأقارير لحرمان الورثة " ولم يضار " أي بتفضيل بعضهم على بعض اضرارا أو تفسير للأول . ( م ت ) ( 4 ) مع أن ما يتصدق به في حياته ثوابه أضعاف ما يتصدق به بعد موته لان المال حينئذ ماله وهو يحتاج إليه بخلاف ما بعد الموت لكنه بفضله ورحمته جعل مثله إذا لم يظلم . ( م ت )