الشيخ الصدوق
167
من لا يحضره الفقيه
" ويتبعهم منها فراش الحواجب " ( 1 ) ثم المأمومة وهي التي تبلغ أم الرأس وهي الجلدة التي تكون على الدماغ ، ومن الشجاج والجراحات الجائفة وهي التي تبلغ في الجسد الجوف وفي الرأس الدماغ . باب * ( ما جاء فيمن قتل ثم فر ) * 5379 روى الحسن بن علي بن فضال ، عن ظريف بن ناصح ، عن أبان بن عثمان عن أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) " في رجل قتل رجلا عمدا ثم فر فلم يقدر عليه حتى مات ، قال : إن كان له مال اخذ منه وإلا اخذ من الأقرب فالأقرب " ( 2 ) . 5380 وروى الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " في الرجل يؤخذ وعليه حدود إحداهن القتل ؟ قال : كان علي عليه السلام يقيم عليه الحدود قبل ، ثم يقتله ، ولا تخالف عليا ( عليه السلام " ) ( 3 ) . باب * ( دية الجراحات والشجاج ) * ( 4 ) 5381 روى القاسم بن محمد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " في الموضحة : خمسة من الإبل ، وفي السمحاق التي دون الموضحة أربعة من الإبل ( 5 ) وفى المنقلة خمسة عشر من الإبل ، وفى الجائفة ثلث -
--> ( 1 ) صدره " تطر فضاضا بينها كل قونس " والقونس : أعلى الرأس ، وفراش الرأس عظام رقاق تلي القحف . ( 2 ) يدل على أنه يؤخذ من ماله إن كان والا فمن الأقرب إليه إن كان والا فمن بعدهم ويمكن أن يكون المراد بهم العاقلة لكن الظاهر غيرهم وان دخلوا فيهم . ( م ت ) ( 3 ) تقدم الكلام فيه في كتاب الحدود باب ما يجب في اجتماع الحدود على رجل . ( 4 ) تطلق الشجة غالبا على جراحات الرأس والوجه . ( م ت ) ( 5 ) أعلم أنه لا ريب في أن الشجة إذا خرق الجلد وخرج منه دم ضعيف فهي الحارصة وفيها بعير ، وإذا دخلت في اللحم قليلا ففيها بعيران ، وإذا دخلت فيه كثيرا ولم تبلغ السمحاق ففيها ثلاثة أبعرة ، وإذا وصلت إلى السمحاق ولم تخرقها ففيها أربعة أبعرة وهي المسماة بالسمحاق ، وإذا ظهر العظم منها فهي الموضحة وفيها خمسة أبعرة ، وإذا كسر العظم ففيها عشرة أبعرة ، وفي المنقلة خمسة عشر بعيرا ، وفي الجائفة والمأمومة ثلث الدية لكن الخلاف في التسمية فيما بين الحارصة والسمحاق وبين الباضعة والدامية والمتلاحمة وهما مرتبتان يطلق عليهما ثلاثة أسماء ، ولا بأس به مع ظهور المراد . ( م ت )