الشيخ الصدوق

165

من لا يحضره الفقيه

5373 وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول " في رجل راود امرأة على نفسها حراما فرمته بحجر فأصابت منه مقتلا ، قال : ليس عليها شئ فيما بينها وبين الله عز وجل فان قدمت إلى امام عدل أهدر دمه ) . 5374 وروى جميل بن دراج ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : " الرجل يغصب المرأة نفسها ، قال : يقتل ) ( 1 ) . باب ( المرأة تدخل بيت زوجها رجلا فيقتله زوجها وتقتل المرأة ) ( زوجها وما يجب في ذلك ) 5375 روى يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : " رجل تزوج امرأة فلما كان ليلة البناء ( 2 ) عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحجلة فلما ذهب الرجل يباضع أهله ثار الصديق فاقتتلا في البيت فقتل الزوج الصديق ، وقامت المرأة فضربت الرجل ضربة فقتلته بالصديق ؟ قال : تضمن المرأة دية الصديق وتقتل بالزوج ) . باب ( من مات في زحام الأعياد أو عرفة أو على بئر أو جسر ) ( لا يعلم من قتله ) 5376 روى السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قال على ( عليه السلام ) : " من مات في زحام جمعة أو عيد أو عرفه أو على بئر أو جسر لا يعلم من قتله فديته على بيت المال ) .

--> ( 1 ) يدل على أنه يقتل غاصب الفرج حدا محصنا كان أو غير محصن ، والخبر بأبواب الحدود أنسب وتقدم فيها والتكرار للمناسبة . ( 2 ) الخبر مروي في الكافي والتهذيب عن عبد الله بن طلحة ، والمراد بليلة البناء الزفاف ، العرب كانوا يبنون خيمة حادثة للعروس في ليلة العرس .