الشيخ الصدوق
161
من لا يحضره الفقيه
فإن الدية على عاقلتها " ( 1 ) . 4 536 وروى هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سألته عن رجل استأجر ظئرا فأعطاه ولده فكان عندها فانطلقت الظئر فاستأجرت ظئرا أخرى فغابت الظئر بالولد ، فلا يدرى ما صنع به والظئر لا تكافى ، قال : الدية كاملة " ( 2 ) . ورواه علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ( 3 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ، ورواه حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله . 5365 وروى حماد ، عن الحلبي قال : " سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل استأجر ظئرا فدفع إليها ولده فغابت عنه به سنين ثم جاءت بالولد فزعمت أمه أنها لا تعرفه قال : ليس لهم ذلك فليقبلوه فإنما الظئر مأمونة " ( 4 ) . باب ( ما يجب من الضمان على صاحب الكلب إذا عقر ) 5366 روى الحسين بن علوان ( 5 ) عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ( عليهم السلام ) عن علي ( عليه السلام ) " أنه كان يضمن صاحب الكلب إذا عقر نهارا ، ولا يضمنه
--> ( 1 ) قال في الشرايع : لو انقلبت الظئر فقتلته لزمها الدية في مالها ان طلبت بالمظائرة الفخر ولو كان لضرورة فديته على عاقلتها ، وقال في المسالك : في سند روايته ضعف وجهالة يمنع من العمل بمضمونها مع مخالفتها للأصل من أن فعل النائم خطأ محض لعدم القصد فيه إلى الفعل أصلا ، وبطلب الفخر لا يخرج الفعل عن وصفه بالخطأ وغيره فكان القول بوجوب ديته على العاقلة مطلقا أقوى وهو خيرة أكثر المتأخرين . ( 2 ) تقدم الخبر في باب القود ومبلغ الدية . ( 3 ) في التهذيب ج 2 ص 508 عن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام ، وعلي بن النعمان ، عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام . ( 4 ) يدل على أن الظئر مأمونة مصدقة باليمين لو أتت بولد وان لم تعرفه الام وأما لو أثبتت الام أنه ليس بولدها فلها الدية عليها . ( م ت ) ( 5 ) لم يذكر طريقه إليه في المشيخة .