الشيخ الصدوق

148

من لا يحضره الفقيه

باب ( الرجل يتعدى في نكاح امرأة فيلح عليها حتى تموت ) ( 1 ) 5327 روى الحسن بن محبوب ، عن الحارث بن محمد ، عن زيد ( 2 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) " في رجل نكح امرأته في دبرها فألح عليها حتى ماتت من ذلك ، قال : عليه الدية " ( 3 ) . باب ( دية لسان الأخرس ) 5328 روى الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : قال : " سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس ، فقال : إن كان ولدته أمه وهو أخرس فعليه الدية ( 4 ) ، وإن كان لسانه ذهب بوجع أو آفة بعد ما كان يتكلم فأن على الذي قطع ثلث دية لسانه " . باب ( ما يجب في الافضاء ) قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في امرأة أفضيت بالدية ( 5 ) .

--> ( 1 ) المراد بالتعدي الوطي في الدبر ، وظاهر المصنف حرمته . ( 2 ) كأنه زيد الشحام ولا يبعد تصحيفه عن " بريد " ورواية الحارث بن محمد بن نعمان الأحول عن بريد بن معاوية العجلي كثيرة ، وهما ثقتان . ( 3 ) فألح عليها أي بالغ ، وقوله " عليه الدية " لا ينافي الحلية لأنه شبه العمد . ( م ت ) ( 4 ) مروى في التهذيب ج 2 ص 521 والكافي ج 7 ص 318 وفيهما " فعلية ثلث الدية " وقال المولى المجلسي : وهو الأوفق بالأخبار الصحيحة ، ولكن ما هنا أوفق بالتفصيل والظاهر أن التفصيل لبيان تسوية الحكم فيهما والسقط من النساخ ، وقال العلامة المجلسي : لم أر قائلا بالتفصيل والمشهور وجوب الثلث مطلقا . ( 5 ) الظاهر أن ذلك في خبر السكوني المروى في التهذيب ج 2 ص 515 " قال : ان عليا عليه السلام رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام فأفضت إحداهما الأخرى بإصبعها فقضى على التي فعلت عقلها " أي ديتها ، وتقدم ص 134 صحيحتان عن سليمان بن خالد والحلبي في الافضاء وأن فيه الدية والاجراء عليها حتى تموت ما لم تتزوج .