الشيخ الصدوق
146
من لا يحضره الفقيه
5322 وروى الحسن بن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن عبد الله بن سنان ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " في رجل قتل جنين أمة لقوم في بطنها ، فقال : إن كان مات في بطنها بعد ما ضربها فعليه نصف عشر قيمة الأمة ، وإن ضربها فألقته حيا فمات فإن عليه عشر قيمة الأمة " ( 2 ) . 5323 وسأل سماعة ( 3 ) أبا عبد الله ( عليه السلام ) " عن رجل ضرب ابنته وهي حبلى فأسقطت سقطا ميتا فاستعدى زوج المرأة عليه ، فقالت المرأة لزوجها : إن كان لهذا السقط دية ولي منه ميراث فإن ميراثي منه لأبي ، قال : يجوز لأبيها ما وهبت له " ( 4 ) . 5324 وروى الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل قال : " سألت أبا الحسن عليه السلام عن لص دخل على امرأة حبلى فوقع عليها فألقت ما في بطنها ، فوثبت عليه المرأة فقتلته ، قال : يطل دم اللص ( 5 ) ، وعلى المقتول دية سخلتها " .
--> ( 1 ) في الكافي " أبى سيار " وفى التهذيب " ابن سنان " والظاهر أن الصواب " أبي سيار " فصحف بابن سنان وصححه بعض المصححين بعبد الله بن سنان ، والمراد بأبي سيار مسمع ابن عبد الملك ، ورواية نعيم عنه في كتاب الحدود والديات كثيرة . ( 2 ) يدل على أن دية جنين الأمة نصف العشر وحمل على التامة ، ومع سقوطه حيا عشر قيمة أمه . ( م ت ) ( 3 ) رواه الكليني ج 7 ص 346 عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته عن رجل - الخ " ورواه الشيخ أيضا في التهذيب ج 2 ص 526 باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن زرعة ، عن سماعة . ( 4 ) روى الشيخ أيضا نحوه عن سليمان بن خالد وزاد في أخره : " ويؤدى أبوها إلى زوجها ثلثي دية السقط " . ( 5 ) تقدم تفسير الطل وفى بعض النسخ " يبطل " والظاهر مصحفا ، وقوله " على المقتول دية سخلتها " أي يؤخذ من ماله ، أو على عصبة المقتول السارق كما تقدم في حديث الحسين ابن مهران تحت رقم 5243 .