الشيخ الصدوق
143
من لا يحضره الفقيه
فعليه ثلث الدية " . 5315 وروى غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) " أن عليا ( عليه السلام ) قضى في رجل ضرب حتى سلس بوله ( 1 ) بالدية الكاملة " . باب ( دية النطفة والعلقة والمضغة والعظم والجنين ) 5316 روى محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن سليمان بن صالح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إن في النطفة عشرين دينارا ، وفي العلقة أربعين دينارا ، وفي المضغة ستين دينارا ، وفى العظم ثمانين دينارا ، فإذا كسى اللحم فمائة ، ثم هي مائة حتى يستهل ( 2 ) ، فإذا استهل فالدية كاملة " ( 3 ) . 5317 وروى محمد بن إسماعيل ( 4 ) عن يونس الشيباني قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : " فإن خرج في النطفة قطرة دم ؟ قال : في القطرة عشر النطفة فيها اثنان وعشرون دينارا ، قال : قلت : فإن قطرت قطرتان ؟ قال : فأربعة وعشرون دينارا ، قلت : فإن قطرت ثلاث ؟ قال : فستة وعشرون دينارا ، قلت : فأربع ؟ قال : ثمان وعشرون ، وفي خمس ثلاثون فإن زادت على النصف فبحساب ذلك حتى تصير علقة ، فإذا
--> ( 1 ) لعل المراد استمراره إلى الليل فلا ينافي التفصيل السابق . ( سلطان ) ( 2 ) أي حتى يولد ويبكي ويصيح أو يعلم حياته بحركة الاحياء . ( 3 ) ظاهره موافق لمذاهب العامة حيث ذهبوا إلى أن الجنين ما لم يولد حيا ليس فيه الدية الكاملة وديته مائة إلى حين الولادة وان ولجته الروح ، والمشهور أن الدية بعد ولوج الروح كاملة ، والمائة بعد تمام الخلقة قبل ولوج الروح ، ويمكن أن يحمل الخبر على استعداد الاستهلال بولوج الروح ولكنه بعيد . ( 4 ) في الكافي والتهذيب " عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن يونس الشيباني " ورواية صالح عنه وردت في غير مورد من الكافي والتهذيب ، والظاهر أنه سقط من النساخ أو تركه المصنف اعتمادا على ما تقدم فإنهما خبر واحد ، وأما يونس الشيباني فمن أصحاب الصادق عليه السلام لكنه مجهول الحال .