الشيخ الصدوق
134
من لا يحضره الفقيه
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سألته عن رجل وجاء أذن رجل بعظم فادعى أنه ذهب سمعه كله ، قال : يؤجل سنة ويترصد بشاهدي عدل فإن جاءا فشهدا أنه سمع وأنه أجاب على سمع فلا حق له ( 1 ) ، وإن لم يعثر على أنه سمع استحلف ثم إنه أعطي الدية ، قال : قلت : فإنه يسمع بعد ما أعطي الدية قال : هو شئ أعطاه الله تعالى إياه ، قال : وسألته عن العين يدعى صاحبها أنه لا يبصر بها ، قال : يؤجل سنة ثم يستحلف بعد السنة أنه لا يبصر ثم يعطى الدية ، قلت : فإنه أبصر بعد ذلك ؟ ! قال : هو شئ أعطاه الله إياه " . 5291 وفي رواية السكوني " أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قضى في الصلب إذا انكسر الدية " ( 2 ) . 5292 وروى هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كسر بعصوصه فلم يملك استه ( 3 ) ما فيه من الدية ؟ فقال : الدية كاملة ، قال : وسألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها وهي إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد ، فقال : الدية كاملة " . 5293 وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سألته عن رجل تزوج جارية فوقع عليها فأفضاها ، قال : عليه الاجراء عليها ما دامت حية " ( 4 ) . 5294 وفى رواية السكوني قال : قال : أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " لا تقاس عين في يوم غيم " . باب * ( دية الأصابع والأسنان والعظام ) * 5295 روى عثمان بن عيسى ، عن سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سألته
--> ( 1 ) أي على من شأنه أن يسمع فلا حق له ( مراد ) ( 2 ) رواه الشيخ في التهذيب بسنده عن النوفلي عن السكوني وليس فيه " إذا انكسر " . ( 3 ) البعصوص - كقربوس - عظم الورك . ( 4 ) الاجراء الانفاق ، وظاهره وجوب الانفاق عليها وان تزوجت وقد قيد بعدم التزويج إذ لا يعقل وجوب الانفاق على الاثنين . ( مراد )