الشيخ الصدوق
125
من لا يحضره الفقيه
بذلك فاطمة صلوات الله عليها وقال : إذا كان من آذى ذمتي فقد آذاني لمنعي من ظلمة وإيذائه فكيف من آذى ابنتي وواحدتي التي هي بضعة مني وسيدة نساء الأولين والآخرين ، وأتبع ( عليه السلام ) ذلك بأن قال : " من آذاها فقد آذاني ، ومن غاضها فقد غاضني ومن سرها فقد سرني " . 5259 - وروى ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن بريد العجلي قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مسلم فقأ عين نصراني ؟ فقال : إن دية عين الذمي أربعمائة درهم " ( 1 ) هذا لمن دية نفسه ثمانمائة درهم . 5260 - وروى عثمان بن عيسى ، عن سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " يقتل العبد بالحر ، ولا يقتل الحر ، بالعبد ، ولكن يغرم قيمته ويضرب ضربا شديدا حتى لا يعود " . 5261 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال " في رجل يقتل مملوكه متعمدا قال : يعجبني أن يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستين مسكينا ، ثم تكون التوبة بعد ذلك " ( 2 ) . 5262 - وسأل حمران أبا جعفر عليه السلام " عن رجل ضرب مملوكا له فمات من ضربه ، قال : يعتق رقبة " ( 3 ) . ( 5263 - وروى يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إذا قتل العبد
--> ( 1 ) يدل على أن دية الذمي ثمانمائة وفى الأطراف بالنسبة إليها ، والخبر في الكافي والتهذيب إلى هنا والباقي من كلام المصنف ظاهرا . ( 2 ) قوله عليه السلام " يعجبني " ظاهره الاستحباب كما أن في ما يأتي من حديث حمران ظاهره الوجوب . ( 3 ) لأنه شبه العمد ، ويحمل على ما إذا لم يضربه بآلة قتالة أو ما هو الغالب منه القتل ذا لا ينافي وجوب شئ آخر كما في صحيحة حمران في الكافي ج 7 ص 303 عن أبي جعفر عليه السلام " في الرجل يقتل مملوكا له ، قال : يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويتوب إلى الله عز وجل " .