الشيخ الصدوق

122

من لا يحضره الفقيه

فإن لم يسلم ؟ قال : يدفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا عفوا وإن شاؤوا استرقوا ، وإن كان معه مال - عين له - دفع إلى أولياء المقتول هو وماله " ( 1 ) . 5252 - وروى القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف ، أربعة آلاف ، ودية المجوسي ثمانمائة درهم ، وقال : أما إن للمجوس كتابا يقال له : جاماسف " ( 2 ) . 5253 - وقد روي " أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي أربعة آلاف درهم أربعة آلاف درهم لأنهم أهل الكتاب " ( 3 ) . 5254 - وروى عبد الله بن المغيرة ، عن منصور ، عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم " . قال مصنف هذا الكتاب - رحمه الله - هذه الأخبار اختلفت لاختلاف الأحوال وليست هي على اختلاف في حال واحد ، متى كان اليهودي والنصراني والمجوسي على ما عوهدوا عليه من ترك إظهار شرب الخمور وإتيان الزنا وأكل الربا والميتة ولحم الخنزير ونكاح الأخوات وإظهار الأكل والشرب بالنهار في شهر رمضان واجتناب صعود مساجد المسلمين واستعملوا الخروج بالليل عن ظهراني المسلمين

--> ( 1 ) رواه الكليني في الحسن كالصحيح ، ويدل على أن الذمي إذا قتل المسلم ثم أسلم لا يسقط عنه القود وليس لهم استرقاقه كما ذكره الأصحاب ، وعلى أنه إذا لم يسلم يدفع هو وماله إلى أولياء المقتول وهم مخيرون بين قتله واسترقاقه والعفو عنه ولم يخالف فيه أحد أيضا الا ابن إدريس فإنه لم يجز أخذ المال الا بعد استرقاقه حتى لو قتله لم يملك ماله ، وأما حكم أولاده الصغار فقد ذهب جماعة من الأصحاب منهم المفيد وسلار إلى أنهم يسترقون ونفاه ابن إدريس ، واختلف فيه المتأخرون ، والخبر لا يدل عليه ، والأولى الاقتصار على ما دل عليه . ( المرآة ) . ( 2 ) في الاستبصار ج 4 ص 269 " جاماس " كما في التهذيب وفى بعض نسخ الكتاب " جاماست " وفى بعض نسخ الحديث " جاماست " وحمل أربعة آلاف على ما إذا كان معتادا . ( 3 ) لم أجده مسندا ولعله أراد خبر ابن أبي عمير المتقدم تحت رقم 0 525 ونقله بالمعنى وهو الأظهر .