الشيخ الصدوق

111

من لا يحضره الفقيه

متعمدا " . 5215 - وروى ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، وغير واحد ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل " عن امرأة أعنف عليها الرجل فزعم أنها ماتت من عنفه عليها قال : الدية كاملة ولا يقتل الرجل " ( 2 ) . 5216 وفي نوادر إبراهيم بن هاشم " أن الصادق ( عليه السلام ) سئل عن رجل أعنف على امرأة ، أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الاخر ، قال : لا شئ عليهما ( 3 ) إذا كانا مأمونين ، فإن اتهما لزمهما اليمين بالله أنهما لم يريدا القتل " . 5217 وروى داود بن سرحان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " في رجلين قتلا رجلا قال : إن شاء أولياء المقتول أن يؤدوا دية ويقتلوهما جميعا قتلوهما " ( 4 ) . 5218 وروى سماعة ، عن أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قوله عز وجل : " فمن عفي له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف " ما ذاك الشئ ؟ قال : هو الرجل يقبل الدية فأمر الله عز وجل الذي له الحق أن يتبعه بمعروف ولا يعسره ، وأمر الذي عليه الحق ان لا يظلمه ، وأن يؤديه إليه باحسان إذا أيسر ، فقلت : أرأيت قوله عز وجل " فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم " قال : هو الرجل يقبل الدية أو يصالح ثم يجيئ بعد فيمثل أو يقتل فوعده الله عز وجل عذابا أليما " . 5219 وروى داود بن سرحان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " في رجل حمل على رأسه

--> ( 1 ) كأنه سقط هنا " عن سليمان بن خالد " ( 2 ) محمول على ما إذا لم يقصد القتل . ( 3 ) أي من القود لكن يلزم الدية لكونه شبه العمد . ( 4 ) يدل على جواز قتل الاثنين بواحد بعد رد فاضل الدية . ( م ت )