الشيخ الصدوق

105

من لا يحضره الفقيه

قال : نعم ، ولكن لا يترك أن يعبث به ( 1 ) ولكن يجاز عليه " ( 2 ) . 5195 وروى الفضل بن عبد الملك عنه ( عليه السلام ) أنه قال : " إذا ضرب الرجل بالحديدة فذلك العمد ، قال : وسألته عن الخطأ الذي فيه الدية والكفارة أهو الرجل يضرب الرجل فلا يتعمد قتله ؟ قال : نعم ، قلت : فإذا رمى شيئا فأصاب رجلا ؟ قال : ذلك الخطأ الذي لا يشك فيه وعليه كفارة ودية " ( 3 ) . 5196 - وروى النضر ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : " قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الخطأ شبه العمد أن يقتل بالسوط أو بالحجر أو بالعصا : " إن دية ذلك تغلظ وهي مائة من الإبل فيها أربعون خلفة بين ثنية إلى بازل عامها ( 4 ) وثلاثون حقة وثلاثون ابنة لبون ، والخطأ يكون فيه ثلاثون حقة وثلاثون ابنة لبون وعشرون ابنة مخاض وعشرون ابن لبون ذكر ، وقيمة كل بعير من الورق مائة وعشرون درهما ( 5 ) أو عشرة دنانير ، ومن الغنم قيمة كل واحد من الإبل عشرون شاة " .

--> ( 1 ) أي بأن يقطع أنفه واذنه ويده ورجله مثلا إلى أن يموت . ( م ت ) ( 2 ) أي يجهز عليه ويسرع قتله بضرب عنقه . وأجزت على الجريح أجهزت ، وفي حديث آخر يأتي وفي الكافي " لا يترك يتلذذ به ولكن يجاز عليه بالسيف " والمشهور بين الأصحاب عدم جواز التمثيل بالجاني وان كانت جنايته تمثيلا أو وقعت بالتغريق والتحريق والمثقل بل يستوفى جميع ذلك بالسيف ، وقال ابن الجنيد " يجوز قتله بمثل القتلة التي قتل بها " وقال الشهيد الثاني - رحمه الله - : " وهو متجه لولا الاتفاق على خلافه " والخبر يدل على المنع . ( المرآة ) ( 3 ) مروي في الكافي ج 7 ص 279 مع اختلاف في اللفظ . ( 4 ) الخلف - ككتف - وهي الحوامل من النوق ، والبازل من الإبل الذي تم ثماني سنين ودخل في التاسعة وحينئذ يطلع نابه وتكمل قوته ثم يقال له بعد ذلك بازل عام وبازل عامين ، والثنية من الغنم ما دخل في السنة الثالثة ومن البقر كذلك ومن الإبل ما دخل في السادسة . ( النهاية ) ( 5 ) فتصير اثنى عشر ألفا ، ويمكن أن يكون في ذلك الوقت قيمة كل دينار اثنى عشر درهما أو عشرة دنانير فيكون ألفا . ( م ت )