محمد تقي المجلسي ( الأول )

83

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه

فِي رَجَبٍ أَوْ عُمْرَةٌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ لَا بَلْ عُمْرَةٌ فِي شَهْرِ رَجَبٍ أَفْضَلُ 2950 وَرَوَى عَنْهُ ع عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ فِي شَهْرٍ وَأَحَلَّ فِي آخَرَ قَالَ يُكْتَبُ لَهُ فِي الَّذِي نَوَى وَقَالَ يُكْتَبُ لَهُ فِي أَفْضَلِهَا 2951 وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَحْرَمْتَ وَعَلَيْكَ مِنْ رَجَبٍ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ فَعُمْرَتُكَ رَجَبِيَّةٌ

--> ( 1 - 2 - 3 ) الكافي باب الشهور التي تستحب فيها العمرة خبر 1 - 5 - 3