محمد تقي المجلسي ( الأول )

199

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه

أَنْ يَصُومَ السَّبْعَةَ تَرَكَ الصِّيَامَ بِقَدْرِ سَيْرِهِ إِلَى أَهْلِهِ أَوْ شَهْراً ثُمَّ صَامَ وَإِنْ لَمْ يَصُمِ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ فَوَجَدَ بَعْدَ النَّفْرِ ثَمَنَ هَدْيٍ فَإِنَّهُ يَصُومُ الثَّلَاثَةَ لِأَنَّ أَيَّامَ الذَّبْحِ قَدْ مَضَتْ 3100 وَقَدْ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ لَمْ يَجِدْ ثَمَنَ الْهَدْيِ فَأَحَبَّ أَنْ يَصُومَ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ

--> ( 1 ) التهذيب باب الذبح خبر 128 ( 2 - 3 - 4 ) الكافي باب صوم التمتع إذا لم يجد الهدى خبر 8 - 11 - 14 والتهذيب باب ضروب الحجّ خبر 41 - 42 - 43