محمد تقي المجلسي ( الأول )
178
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه
الْوَاجِبِ إِنْ أَصَابَهُ كَسْرٌ أَوْ عَطَبٌ أَ يَبِيعُهُ وَإِنْ بَاعَهُ مَا يَصْنَعُ بِثَمَنِهِ قَالَ إِنْ بَاعَهُ فَلْيَتَصَدَّقْ بِثَمَنِهِ وَيُهْدِي هَدْياً آخَرَ 3078 وَفِي رِوَايَةِ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ فِي حَدِيثٍ يَقُولُ فِي آخِرِهِ إِنَّ الْهَدْيَ الْمَضْمُونَ لَا يَأْكُلُ مِنْهُ إِذَا عَطِبَ فَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ غَرِمَ
--> ( 1 - 2 ) التهذيب باب الذبح خبر 69 - 66 ( 3 ) الكافي باب الذبح خبر 3