محمد تقي المجلسي ( الأول )
145
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه
وَلِمَا كَانَ فِي حَرَمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ 3030 وَرَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ قَالَ مَا يَكُونُ مِنَ الرَّجُلِ فِي حَالِ إِحْرَامِهِ فَإِذَا دَخَلَ مَكَّةَ وَطَافَ وَتَكَلَّمَ بِكَلَامٍ طَيِّبٍ كَانَ ذَلِكَ كَفَّارَةً لِذَلِكَ الَّذِي كَانَ مِنْهُ 3031 وَرَوَى ذَرِيحٌ الْمُحَارِبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ قَالَ التَّفَثُ لِقَاءُ الْإِمَامِ 3032 وَرَوَى رِبْعِيٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ قَالَ قَصُّ الشَّارِبِ وَالْأَظْفَارِ
--> ( 1 ) الكافي باب ما يستحب من الصدقة عند الخروج من مكّة خبر 1 ( 2 ) الكافي باب اتباع الحجّ بالزيارة خبر 4 ( 3 ) الكافي باب ما يستحب من الصدقة عند الخروج خبر 2