محمد تقي المجلسي ( الأول )
42
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه
الْجَذَعَ مِنَ الضَّأْنِ يَلْقَحُ وَالْجَذَعَ مِنَ الْمَعْزِ لَا يَلْقَحُ وَإِنَّمَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَدْفَعَ الضَّحِيَّةَ إِلَى مَنْ يَسْلُخُهَا بِجِلْدِهَا لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ - فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا وَالْجِلْدُ لَا يُؤْكَلُ وَلَا يُطْعَمُ وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي الْهَدْيِ وَلَمْ يَبِتْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بِمَكَّةَ بَعْدَ أَنْ هَاجَرَ مِنْهَا حَتَّى قُبِضَ لِأَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَبِيتَ بِأَرْضٍ قَدْ هَاجَرَ مِنْهَا رَسُولُ اللَّهِ ص بَابُ فَضَائِلِ الْحَجِّ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ يَعْنِي حُجُّوا إِلَى اللَّهِ 2137 وَمَنِ اتَّخَذَ مَحْمِلًا
--> ( 1 ) علل الشرائع باب العلة التي من اجلها يجوزان يعطى الأضحية من يسلخها بجلدها خبر 1 ( 2 ) علل الشرائع باب لعلة التي من اجلها لم يبت أمير المؤمنين ( ع ) الخ خبر 1 ( 3 ) الكافي باب فضل الحجّ والعمرة وثوابهما خبر 21 والآية في سورة الذاريات 50