محمد تقي المجلسي ( الأول )
40
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه
وَإِنْ كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ وَلَمْ يَتَهَيَّأْ لَكَ قَضَاؤُهُ فَاحْسُبْهُ مِنَ الزَّكَاةِ إِنْ شِئْتَ وَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ مَمْلُوكاً مُؤْمِناً مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ فَيُعْتِقَهُ فَإِنِ اسْتَفَادَ
--> ( 1 - 2 ) الكافي باب قصاص الزكاة بالدين خبر 2 - 1 ( 3 ) الكافي باب انه يعطى عيال المؤمن من الزكاة إلخ خبر 2