محمد تقي المجلسي ( الأول )

36

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه

وَقَالَ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي رِسَالَتِهِ إِلَيَّ لَا يُجْزِي فِي الزَّكَاةِ أَنْ يُعْطَى أَقَلَّ مِنْ نِصْفِ دِينَارٍ 1600 وَقَدْ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا كَتَبَ عَلَى يَدَيْ أَحْمَدَ بْنِ

--> ( 1 - 2 ) الكافي باب زكاة مال المملوك والمكاتب والمجنون خبر 2 - 3 والتهذيب باب زكاة الأطفال والمجانين خبر 16 - 17 . ( 3 ) الكافي باب أقل ما يعطى من الزكاة أو أكثر خبر 1 . ( 4 - 5 ) التهذيب ما يجب ان يخرج من الصدقة إلخ خبر 2 - 3