محمد تقي المجلسي ( الأول )
31
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه
مِنَ الزَّكَاةِ فَإِنْ فَرَرْتَ بِهَا فَعَلَيْكَ الزَّكَاةُ وَلَيْسَ عَلَى الْحُلِيِّ زَكَاةٌ وَإِنْ بَلَغَ مِائَةَ أَلْفٍ وَلَكِنْ تُعِيرُهُ مُؤْمِناً إِذَا اسْتَعَارَهُ مِنْكَ فَهَذِهِ زَكَاتُهُ وَلَيْسَ فِي النَّقِيرِ زَكَاةٌ إِنَّمَا هِيَ عَلَى الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ 1599 وَرَوَى زُرَارَةُ وَبُكَيْرٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَيْسَ فِي الْجَوْهَرِ وَأَشْبَاهِهِ زَكَاةٌ وَإِنْ
--> ( 1 - 2 ) الكافي باب انه ليس على الحلى وسبائك الذهب إلخ خبر 3 - 6 ( 3 - 4 - 5 ) التهذيب باب زكاة الذهب خبر 10 - 12 - 13 ( 6 ) الكافي انه ليس على الحلى والسبائك إلخ خبر 9 والتهذيب باب زكاة الذهب خبر 4