الشيخ الصدوق

99

من لا يحضره الفقيه

3409 - وروى البزنطي عن داود بن سرحان ( 1 ) قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له عند رجل دنانير فأحال له على رجل آخر بدنانيره فيأخذ بها دراهم أيجوز ذلك ؟ قال : نعم " . باب * ( الحكم في سيل وادى مهزور ) * 3410 - روى غياث بن إبراهيم ( 2 ) عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام قال : " قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في سيل وادي مهزور ( 3 ) أن يحبس الاعلى على الأسفل الماء للزرع إلي الشراك وللنخل إلى الكعب ، ثم يرسل الماء إلى الأسفل من ذلك " ( 4 ) . 3411 - وفي خبر آخر " للزرع إلى الشراكين وللنخل إلى الساقين " ( 5 ) وهذا على حسب قوة الوادي وضعفه . قال مصنف هذا الكتاب - رحمه الله - : سمعت من أثق به من أهل المدينة أنه وادي مهزور ( 6 ) ومسموعي من شيخنا محمد بن الحسن - رضي الله عنه - أنه قال : وادي مهروز بتقديم الراء غير المعجمة على الزاي المعجمة وذكر أنها كلمة فارسية وهو من هرز الماء ، والماء الهرز بالفارسية الزائد على المقدار الذي يحتاج إليه .

--> ( 1 ) داود بن سرحان مولى كوفي ثقة ، له كتاب روى عنه البزنطي . ( 2 ) الطريق إلى غياث صحيح وهو بتري موثق . ( 3 ) مهزور بتقديم الزاي على الراء وادى بني قريظة ، وعلى العكس موضع سوق المدينة كما نقل عن الفائق للزمخشري وسيأتي الكلام فيه عن المؤلف . ( 4 ) في التهذيب " إلى أسفل من ذلك " وهو الصواب . ( 5 ) الظاهر أن المراد بالكعب هنا أصل الساق لا قبة القدم لأنها موضع الشراك فلا يحصل الفرق ، ولعله على هذا لا تنافى بين الخبرين . ( المرأة ) . ( 6 ) يعنى بالزاي أولا والراء أخيرا .