الشيخ الصدوق

94

من لا يحضره الفقيه

3395 - وروى حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل قال : أول مملوك أملكه فهو حر فورث سبعة جميعا ، قال : يقرع بينهم ويعتق الذي خرج سهمه " ( 1 ) . 3396 - وروى حريز ، عن محمد بن مسلم قال : " سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم ، قال : كان علي عليه السلام يسهم بينهم " . 3397 - وروى موسى بن القاسم البجلي ، وعلي بن الحكم ، عن عبد - الرحمن بن أبي عبد الله قال ، قال أبو عبد الله عليه السلام : " كان علي عليه السلام إذا أتاه رجلان يختصمان بشهود عدتهم سواء وعدالتهم [ سواء ] أقرع بينهما على أيهما تصير اليمين ( 2 ) وكان يقول : " اللهم رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ، من كان الحق له فأده إليه " ثم يجعل الحق للذي تصير اليمين عليه إذا حلف " ( 3 ) . 3398 - وروى الحسن بن محبوب ، عن جميل ، عن فضيل بن يسار عن أبي - عبد الله عليه السلام قال : سألته عن مولود ليس له ما للرجال وليس له ما للنساء ، قال : هذا يقرع عليه الامام يكتب على سهم عبد الله ، وعلى سهم آخر أمة الله ، ثم يقول الامام أو المقرع " اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، بين لنا أمر هذا المولود حتى يورث ما فرضت له في كتابك " ثم يطرح السهمين في سهام مبهمة ، ثم تجال فأيهما خرج ورث عليه " . 3399 - وروى عاصم بن حميد . عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : " بعث رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام إلى اليمن فقال له حين قدم : حدثني بأعجب ما ورد عليك ، قال : يا رسول الله أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطؤوها جميعا في طهر واحد

--> ( 1 ) في بعض النسخ " خرج اسمه " وحمل الخبر على النذر لعدم انعقاد عتق ما لم يملك بعد ، وهل يفتقر إلى صيغة العتق ثانيا أولا ؟ وجهان . ( 2 ) أي أيهما خرج راجحا في القرعة حتى يصير اليمين عليه . ( 3 ) أي بعد الحلف .