الشيخ الصدوق

83

من لا يحضره الفقيه

وحديث علي بن رئاب يؤيد ذلك ( 1 ) . وإذا تبرأ الرجل إلى الرجل من نصيبه في دار أو أرض فلا شفعة لاحد عليه ( 2 ) ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 3380 - وروى الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام ( 3 ) قال : " سألته عن رجل تزوج امرأة على بيت في دار له ، وله في تلك الدار شركاء ، قال : جائز له ولها ، ولا شفعة لاحد من الشركاء عليها " ( 4 ) . ( باب الوكالة ) 3381 - روي جابر بن يزيد ، ومعاوية بن وهب ( 5 ) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : " من وكل رجلا على إمضاء أمر من الأمور فالوكالة ثابتة أبدا حتى يعلمه بالخروج منها كما أعلمه بالدخول فيها " ( 6 ) . 3382 - وروى عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي هلال الرازي قال : قلت لأبي - عبد الله عليه السلام : " رجل وكل رجلا بطلاق امرأته إذا حاضت وطهرت ، وخرج الرجل

--> ( 1 ) حيث نفى الشفعة فيما إذا كان الثمن قيميا . ( 2 ) الظاهر أن المراد أنه جعل نفسه بريئا من نصيبه في ذلك الشئ وأعطاه لشريكه وأبرأه من حصته فلا شفعة لان الشفعة مختصة بالبيع . ( سلطان ) ( 3 ) في بعض النسخ " عن أبي عبد الله عليه السلام " . ( 4 ) استدل به على انحصار حق الشفعة بالبيع وتقدم الاشكال فيه . ( 5 ) طريق المصنف إلى جابر بن يزيد ضعيف بعمرو بن شمر ، والى معاوية بن وهب صحيح كما في الخلاصة . ( 6 ) التشبيه اما في أصل الاعلام أو في كيفيته ، فعلى الثاني لا يكفي اخبار الواحد غير العدل بل العادل ، لكن صحيحة هشام بن سالم كما سيأتي تحت رقم 3385 - تدل على الاكتفاء بالثقة ( سلطان ) وقال المولى المجلسي : يمكن أن يقال بجواز الدخول في الوكالة أيضا بقول الثقة وان لم يثبت الا بالعدل وهو الأظهر من الاخبار . أقول : في الروضة " لا يكفي في انعزاله الاشهاد من الموكل على عزله على الأقوى خلافا للشيخ وجماعة " .