الشيخ الصدوق

79

من لا يحضره الفقيه

[ له ] رغبة ، وقال عليه السلام : للغائب الشفعة " ( 1 ) . 3376 - وقال أبو جعفر عليه السلام : " إذا وقعت السهام ارتفعت الشفعة ( 2 ) . 3377 - وسئل الصادق عليه السلام ( 3 ) " عن الشفعة لمن هي ؟ وفي أي شئ هي ؟ وهل تكون في الحيوان شفعة ؟ وكيف هي ؟ قال : الشفعة واجبة في كل شئ من حيوان أو أرض أو متاع إذا كان الشئ بين شريكين لا غيرهما فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره ، فإن زاد على الاثنين فلا شفعة لاحد منهم " ( 4 ) .

--> ( 1 ) مروى في الكافي ج 5 ص 281 عن القمي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني عن أبي عبد الله عنه صلوات الله عليهما . وقوله عليه السلام " إذا كانت له رغبة " أي مصلحة للطفل فيها ، ويدل على أن الأب والجد والوصي يأخذون بالشفعة للطفل إذا كان له غبطة ، وعلى أن للغائب شفعة كما هو المشهور فيهما . وقال المحقق : " وتثبت للغائب والسفيه وكذا المجنون والصبي ويتولى الاخذ وليهما مع الغبطة " وقال في المسالك : لا شبهة في ثبوتها لمن ذكر لعموم الأدلة المتناولة للمولى عليه وغيره ، وأما الغائب فيتولى هو الاخذ بعد حضوره وان طال زمان الغيبة ، ولو تمكن من المطالبة في الغيبة بنفسه أو وكيله فكالحاضر ، ولا عبرة بتمكنه من الاشهاد على المطالبة فلا يبطل حقه ولو لم يشهد بها . ( 2 ) مروى في الكافي ج 5 ص 280 في الضعيف عن حماد ، عن جميل ، عن محمد بن مسلم عنه عليه السلام . ( 3 ) في الكافي والتهذيب مسندا عن يونس عن بعض رجاله عن الصادق عليه السلام . ( 4 ) قال في المسالك ج 2 ص 269 : " اختلف الأصحاب في محل الشفعة من الأموال بعد اتفاقهم على ثبوتها في العقار الثابت للقسمة كالأرض والبساطين على أقوال كثيرة منشاؤها اختلاف الروايات فذهب أكثر المتقدمين وجماعة من المتأخرين منهم الشيخان والمرتضى وابن الجنيد وأبو الصلاح وابن إدريس إلى ثبوتها في كل مبيع منقولا كان أم لا ، قابلا للقسمة أم لا ، ومال إليه الشهيد في الدروس ونفى عنه العبد ، وقيده آخرون بالقابل للقسمة وتجاوز آخرون بثبوتها في المقسوم أيضا اختاره ابن أبي عقيل واقتصر أكثر المتأخرين على ما اختاره المحقق من اختصاصها بغير المنقول عادة مما يقبل القسمة " والمراد بقبول القسمة هو أن لا يخرج عن حد الانتفاع بحيث لا يمكن الاستفادة المعتد بها منه .