الشيخ الصدوق
63
من لا يحضره الفقيه
الربح ويرد عليه نصف الربح لان هذا رجل تائب ، روى ذلك مسمع أبو سيار عن أبي عبد الله عليه السلام وسأذكر الحديث بلفظه في هذا الكتاب في باب الوديعة إن شاء الله تعالى . باب * ( الحكم برد اليمين وبطلان الحق بالنكول ) * 3342 - روى أبان ، عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا أقام المدعي البينة فليس عليه يمين ، وإن لم يقم البينة فرد عليه الذي ادعي عليه اليمين فأبى فلا حق له " ( 1 ) . باب * ( الحكم باليمين على المدعى على الميت حقا بعد إقامة البينة ) * 3343 - روي عن ياسين الضرير ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : " قلت للشيخ - يعني موسى بن جعفر - عليهما السلام ( 2 ) أخبرني عن الرجل يدعي قبل الرجل الحق فلا يكون له بينة بماله ، قال : فيمين المدعى عليه ( 3 ) ، فإن حلف فلا حق له
--> ( 1 ) رواه الكليني ج 7 ص 417 بسند فيه ارسال عن أبان عن البقباق عنه عليه السلام والضمير في " أبى " راجع إلى المدعى يعنى المدعى ان لم يقم البينة وطلب المدعى عليه منه اليمين فأبى أن يحلف فلا حق له . ثم اعلم أن " عن جميل " في السند كان مصحف " عن رجل " . ( 2 ) كذا في النسخ وقوله " يعنى " من المؤلف وليس في الكافي والتهذيب وعبد الرحمن ثقة وعده الشيخ من أصحاب الصادق عليه السلام لكن هنا وفى التهذيب باب وجوه الصيام ج 1 ص 436 في خبر روى عن أبي الحسن عليه السلام وفى الاستبصار ج 3 ص 133 أيضا في صوم يوم عرفة ، فما استظهر بعض الشراح بأن المراد بالشيخ الصادق عليه السلام لأنه مذكور في رواته دون رواة موسى بن جعفر عليهما السلام لا وجه له . ( 3 ) الظاهر أن خبره محذوف أي ثابت ولازم ، وقيل : هو على صيغة اسم الفاعل والضمير المجرور للمنكر أي فيمين المدعى ثابت على المدعى عليه . ( سلطان عن م ق ر )