الشيخ الصدوق
6
من لا يحضره الفقيه
القاضي بالمدينة ، فدخلت عليه من الغد فقال لي : ما مجلس رأيتك فيه أمس ؟ قال قلت له : جعلت فداك إن هذا القاضي بي مكرم ، فربما جلست إليه ، فقال لي : وما يؤمنك أن تنزل اللعنة فتعمك معه " . وفي خبر آخر " فتعم من في المجلس " . 3225 - وروي في خبر آخر : " إن شر البقاع دور الامراء الذين لا يقضون بالحق " . 3226 - وقال الصادق عليه السلام : " إن النواويس ( 1 ) شكت إلى الله عز وجل شدة حرها فقال لها عز وجل : اسكتي فإن مواضع القضاة أشد حرا منك " . باب * ( كراهة أخذ الرزق على القضاء ) * 3227 - روى الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قاض بين قريتين يأخذ من السلطان على القضاء الرزق ، فقال : ذاك سحت " ( 2 ) . باب * ( الحيف في الحكم ) * 3228 - روى السكوني باسناده ( 3 ) قال : " قال علي عليه السلام : يد الله فوق رأس
--> ( 1 ) النواويس جمع ناووس مقبرة النصارى وموضع بجهنم . ( 2 ) السحت : الحرام ، وحمل على الأجرة ، والمشهور جواز الارتزاق من بيت المال قال في المسالك : ان تعين عليه بتعيين الامام أو بعدم قيام أحد غيره حرم عليه أخذ الأجرة وان لم يتعين عليه فإن كان له غنى عنه لم يجز أيضا والا جاز ، وقيل يجوز مع عدم التعين مطلقا ، وقيل : يجوز مع الحاجة مطلقا ، ومن الأصحاب من جوز اخذ الأجرة عليه مطلقا ، والأصح المنع مطلقا الا من بيت المال على جهة الارتزاق فيقيد بنظر الحاكم ( المرآة ) أقول : في الكافي والتهذيب " ذلك السحت " . ( 3 ) رواه الكليني ج 7 ص 410 والشيخ في التهذيب ج 2 ص 69 عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم السلام عنه صلوات الله عليه .