الشيخ الصدوق
574
من لا يحضره الفقيه
امرأة توطئ فراش زوجها فتأتي بولد من غيره فتلزمه زوجها فتلك التي لا يكلمها الله ولا ينظر إليها يوم القيامة ، ولا يزكيها ولها عذاب أليم " . 4962 - وروى ابن أبي عمير ، عن سعيد الأزرق عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل قتل رجلا مؤمنا قال : يقال له مت أي ميتة شئت يهوديا وأن شئت نصرانيا وإن شئت مجوسيا " ( 1 ) . 4963 - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : " إنما شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي " ( 2 ) . 4964 - وقال الصادق عليه السلام : " شفاعتنا لأهل الكبائر من شيعتنا ، وأما التائبون فإن الله عز وجل يقول : " ما على المحسنين من سبيل " . 4965 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام : " لا شفيع أنجح من التوبة " . 4966 - وسئل الصادق عليه السلام " عن قول الله عز وجل : " إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء " هل تدخل الكبائر في مشيئة الله ؟ قال : نعم ذاك إليه عز وجل إن شاء عذب عليها وإن شاء عفا " ( 3 ) .
--> ( 1 ) رواه الكليني ج 7 ص 273 في الحسن كالصحيح ، وقال العلامة المجلسي : أي قتل مؤمنا لايمانه أو يموت كموتهم وان كانت ينجو بعد من العذاب - انتهى ، أقول : ستجيئ الاخبار في باب القتل إن شاء الله تعالى . ( 2 ) كأنه رد لقول المعتزلة حيث إنهم قالوا إن شفاعة النبي صلى الله عليه وآله في - القيامة تكون لأهل الجنة ليزيد في درجاتهم ، وخالفهم في ذلك غيرهم من الفرق . ( 3 ) رواه الكليني في الموثق كالصحيح عن سليمان بن خالد وفى الموثق كالصحيح عن إسحاق بن عمار عنه عليه السلام . إلى هنا تمت تعاليقنا على هذا الجزء والحمد لله رب العالمين ، ونسأله أن يوفقنا لاتمام العمل وبلوغ الامل وأن يصوننا عن الخطأ والخطل . على أكبر الغفاري 21 رجب المرجب 1393