الشيخ الصدوق
551
من لا يحضره الفقيه
أن يتزوج ابنتها ؟ قال : لا يصلح له وقد رأى من أمها ما رأى " ( 1 ) . 4896 - وفي رواية السكوني قال : " قال علي عليه السلام : من أتى امرأة مرة واحدة ثم اخذ عنها فلا خيار لها " ( 2 ) . 4897 - وسأله عمار الساباطي ( 3 ) " عن رجل اخذ عن امرأته ( 4 ) فلا يقدر على إتيانها ، قال : إن كان لا يقدر على إتيان غيرها من النساء فلا يمسكها إلا أن ترضى بذلك ، وإن كان يقدر على إتيان غيرها فلا بأس بإمساكها " . 4898 - وروي في خبر آخر : " أنه متى أقامت المرأة مع زوجها بعد ما علمت أنه عنين ورضيت به لم يكن لها خيار بعد الرضا " ( 5 ) . ( باب النوادر ) 4899 - روي عن أبي سعيد الخدري قال : " أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله علي بن أبي طالب عليه السلام فقال : يا علي : إذا دخلت العروس بيتك فاخلع خفيها حين تجلس واغسل رجليها ، وصب الماء من باب دارك إلى أقصى دارك ، فإنك إذا فعلت ذلك أخرج الله من بيتك سبعين ألف لون من الفقر ، وأدخل فيه سبعين ألف لون من البركة ، وأنزل عليه سبعين رحمة ترفرف على رأس العروس حتى تنال بركتها
--> ( 1 ) تقدم الكلام فيه . ( 2 ) رواه الكليني باسناده المعروف عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عنه صلوات الله عليه . ( 3 ) يعنى عن أبي عبد الله عليه السلام كما في الكافي ج 5 ص 412 . ( 4 ) التأخيذ حبس السواحر أزواجهن عن غيرهن من النساء . ( 5 ) لم أجده مسندا ، وروى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 234 عن وهب بن وهب عن أبي جعفر عليه السلام " أن عليا عليه السلام كان يقول : يؤخر العنين سنة من يوم مرافعة امرأته فان خلص إليها والا فرق بينهما ، فان رضيت أن تقيم معه ثم طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار ولا خيار لها " .