الشيخ الصدوق
549
من لا يحضره الفقيه
باب * ( الخلية والبريئة والبتة والباين والحرام ) * 4889 - روى حماد بن عثمان ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته عن رجل قال لامرأته : أنت مني خلية أو بريئة أو بتة أو باين أو حرام ، فقال : ليس بشئ " ( 1 ) . 4890 - وروى أحمد بن محمد أبي أبي نصر البزنطي ، عن محمد بن سماعة ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : " سألته عن رجل قال لامرأته : أنت علي حرام فقال : لو كان لي عليه سلطان لأوجعت رأسه وقلت له : الله تعالى أحلها لك فمن حرمها عليك ؟ إنه لم يزد على أن كذب فزعم أن ما أحل الله له حرام ولا يدخل عليه طلاق ولا كفارة ، فقلت له فقول الله عز وجل : " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم . قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم " فجعل عليه فيه الكفارة فقال : إنما حرم عليه جاريته مارية وحلف أن لا يقربها ، وإنما جعلت عليه الكفارة في الحلف ولم يجعل عليه في التحريم " ( 2 ) . باب * ( حكم العنين ) * 4891 - روى محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن عبد الله ابن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له أو سأله رجل " عن رجل ادعت
--> ( 1 ) الخلية أي خالية من الزوج وكذا البريئة أي بريئة عن الزوج ، وقوله " بتة " أي مقطوعة الوصلة ، وهذه الكلمات كلها كنايات عن الطلاق وليس بطلاق عند الشارع ولا يتفرع عليها حرمة ولا كفارة . ( 2 ) يعنى الكفارة في الآية لمخالفة اليمين لا لقوله صلى الله عليه وآله : " أنت على حرام " وإن كان ظاهره ذلك لان الله تعالى يقول : " قد فرض الله عليكم تحلة أيمانكم " بعده . ( م ت )